حسن الستري
يستكمل مجلس الشورى في جلسة الأحد مناقشة مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، إذ لم يتبق من المشروع إلا 3 مواد.
وبخصوص المادة الثامنة، فقد وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على نص المادة كما جاء في مشروع القانون، مع حذف الفقرة الثانية من المادة، كونها تتعلق بموضوع إشغال الطرق العامة الذي ينظمه المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن الطرق العامة المعدّل، وليس لها صلة بقانون النظافة العامة، ورفعت المدة المذكورة للإنذار من (48 ساعة) إلى أسبوع واحد قبل أن تقرر البلدية أو الأمانة المختصة مخالفة أصحاب تلك المركبات، وعليه يكون نص المادة كالتالي:"يحظر على أصحاب المركبات المهملة والحديد الخردة (السكراب) تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وللبلدية أو للأمانة المختصة أن تنذر أصحاب هذه المركبات المهملة والسكراب برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال أسبوع ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة.
وفي حالة المخالفة يكون للبلدية أو للأمانة المختصة الحق في ضبط هذه المركبات وحجزها لديها، ولها، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (12) من هذا القانون.
وتخلي البلدية أو الأمانة المختصة مسؤوليتها من أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز".
أما بخصوص المادة 11، فقد قررت اللجنة الموافقة على نص المادة كما جاء في مشروع القانون، لتكون نص المادة "تقوم الإدارة المعنية بالبلدية أو الأمانة المختصة بالإشراف المباشر والرقابة على عمليات جمع ونقل النفايات بجميع أنواعها من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وبخصوص المادة 13 بعد إعادة الترقيم، رأت اللجنة الموافقة على نص المادة كما جاء في مشروع القانون، مع إضافة الفقرة المتعلقة بشروط التصالح الواردة في البند السادس من قرار مجلس النواب وذلك في نهاية المادة، مع تحديد مدة الإغلاق النهائي أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يوماً، بحيث تكون متسقة مع نص المادة (14) من هذا القانون.
وأصبح نص المادة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (8،7،6،4،2) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد (10،9،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار بحريني.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة، والإغلاق النهائي أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وذلك بحسب الأحوال.
وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية أو الأمانة المختصة التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت.
ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (13)، والمادة (14) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح".