حسن الستري

وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي يعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي بالسجن الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 150 ألف دينار، ويعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد ممثل وزارة الداخلية خلال حضوره اجتماعات اللجنة المالية التي أعدت تقرير المشروع، أنه في ظل التزايد المستمر للجرائم الاقتصادية والمتمثلة بجرائم الفساد وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة بكافة أشكالها كان لا بد من وضع الضوابط والحدود لمنع تطور تلك الجرائم التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع.

وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، حيث نص فيه على إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والتي تندرج تحت مظلتها عدد من الإدارات الأمنية التي تختص بمكافحة جميع الجرائم الإلكترونية من سرقة واختراق للبريد الإلكتروني والإساءة والتشهير والسب أو الابتزاز باستخدام وسائل إلكترونية وتعقبها وكشفها، وذلك لما تشكله من خطورة على أمن الفرد والمجتمع.

ورأت اللجنة المالية أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، وتأمين بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع وحماية التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى معالجة جميع الموضوعات والمسائل التي ينظمها قانون المعاملات الإلكترونية الحالي.