زهراء حبيب:
بعد ما يقارب ست سنوات من التقاضي على القرارين الصادرين من المصرف المركزي بوضع بنك "أوال" تحت الإدارة، وتعيين مدير خارجي لإدارته، ألغت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، القرارين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أوراق الدعوى خلت مما يشير إلى اتخاذ المصرف المركزي للضوابط والإجراءات التي رسمها المشرع قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية بحق البنك، وعليه قضت بإلغاء القرارين.
وترجع الواقعة إلى عام 2010 عندما أصدرت المحكمة الإدارية بهيئة وتحديداً في 29 يونيو حكمها بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطعن على القرار رقم 38 لسنة 2009 لانتفاء القرار الإداري. بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطعن على القرار رقم 44 لسنة 2009 لرفعها بعد الميعاد وهما الخاصان بقراري وضع البنك تحت الإدارة وتعيين مدير خارجي لإدارته، وألزمت المدعي بمصروفات الدعوى.
ولم ينل ذلك الحكم قبول البنك فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف العليا التي أيدت الحكم، فلجأ إلى محكمة التمييز التي قضت بإحالتها إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
وأصدرت محكمة الاستئناف العليا الدائرة الرابعة حكمها في 25 نوفمبر 2015 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل فيها مرة أخرى.
وبالفعل نظرت المحكمة الدعوى ولم يحضر البنك، وفي جلسة 20 مارس 2016 شطبت الدعوى، وبعدها تقدم البنك بطلب إعادة فتحها بتسجيل الدعاوى في 29 يناير 2017.
ودفع ممثل المصرف المركزي باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد.
وفي المقابل قدمت نائبة البنك مذكرتها الدفاعية والتي تطالب فيها بإلغاء القرارين الإداريين السالفي الذكر، واحتياطياً الحكم بإنهاء إدارة المدير الخارجي المعين لإدارة بنك أوال، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولفتت المحكمة في حيثياتها بأن المصرف البحرين المركزي أصدر القرارين المطعون عليهما بوضع البنك المدعي تحت الإدارة، وتعيين مدير خارجي لإدارته، مستنداً على أنه في حالة إعسار، بينما الأوراق خلت ما يفيد اتخاذ المصرف الضوابط والإجراءات التي رسمها المشرع قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على البنك المدعي.
وقالت المحكمة بأن المصرف لم يرسل للبنك إخطاراً كتابياً يتضمن أوجه مخالفته لأحكام القانون أو لشروط الترخيص، والشواهد والدلائل الجدية التي ترجح في تقدير المصرف المركزي وقوع هذه المخالفة، وماهية الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه على المرخص له، والمهلة المحددة للاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه.
وبذلك فأن المصرف أهدر حق المدعي في الاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه، وهو ما استلزمه المشرع وأوجب على المدعى عليه مراعاته، وعليه يكون القراران المطعون عليهما قد صدرا بالمخالفة لصحيح حكم القانون ،ويتعين إلغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحيث إن المدعي قد أجيب إلى طلبه الأصلي، ومن ثم فلا وجه لبحث الطلب الاحتياطي.
وذكرت المحكمة بأن المشرع أوجب على المصرف المركزي قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على المرخص له أن يوجه إليه إخطاراً كتابياً يتضمن أوجه مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو لشروط الترخيص، بالشواهد والدلائل الجدية، والجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه على المرخص له، والمهلة المحددة للاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه، على ألا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. وأجاز للمرخص له أن يعترض كتابة على ما تضمنه الإخطار، المشار إليه، خلال المدة المحددة فيـــه، على أن يكون الاعتراض مسبباً ومشفوعاً بما قد يؤيده من مستندات وأوراق ومعلومات وبيانات.
كما ألزم المشرع المصرف المركزي بحث هذا الاعتراض وإصدار القرار المناسب بشأنه، على أن يخطر المعترض بهذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، وبناء على ذلك ألغت المحكمة القرارين المذكورين سلفاً، مع إلزام المصرف بمصاريف الدعوى.