زهراء حبيب:
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بتكليف لجنة من قضاة محكمة الاستئناف العليا للتفتيش مؤسسات الاصلاح والتأهيل وإجراءات تنفيذ العقوبات مرتين سنوياً كحد أقصى.
وأجرت اللجنة تعديل صيغة الاقتراح بقانون، بأن أقتصر على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "63" من القانون رقم "18" لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بعد أن كان يتعلق بإضافة فقرتان "ثانية وثالثة" إلى المادة المذكورة سلفاً.
وأصرت وزارة الداخلية على أن المقترح متحقق على أرض الواقع عبر قانون السلطة القضائية ومن خلال التواصل المستمر مع المؤسسة الوطنية للحقوق الإنسان، ناهيك إنشاء الأمانة العامة للتظلمات التي تقوم بالتفتيش على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، تفتيشي دوري وفق المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
وبعد ما أبدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بوجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون، حيث أن ما تضمنه المقترح من إنشاء "لجنة عليا" تتألف من أعضاء من جهات غير قضائية تختص بتلقي وبحث كافة تقارير التفتيش التي تجريها الجهات القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل، ثم ترفع بشأنها توصيات إلى النائب العام، الأمر الذي يتعارض مع استقلال السلطة القضائية المكفول دستورياً.
عدلت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم "63" من القانون رقم "18" لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ليكون نصها" مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة وما تقرر في أي قانون آخر تكلف لجنة من قضاة محكمة الاستئناف العليا للتفتيش على هذه المؤسسات واجراءات تنفيذ العقوبات بها بحد أقصى مرتين سنوياً".
وأشارت اللجنة على أن المقترح بقانون جاء لسد الفراغ التشريعي في النصوص المعمول بها في مملكة البحرين فما يتعلق بتقييم نتائج التفتيش أو الرقابة على مؤسسات الاصلاح والتأهيل من قبل الجهات القضائية المشرفة على أعمال التفتيش والرقابة على مؤسسات الاصلاح والتأهيل، والتأكيد على مبدأ التعاون بين السلطات المنصوص عليه في الفصل الثاني من ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين الصادر عام 2002م، واستناداً إلى المادة "19" من الدستور البحريني المعدل لسنة 2002 التي تنص في البند "ج" منها على "لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية"، وفي البند "د" على "لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.." ، تفعيلاً لما نصت عليه قوانين الإجراءات الجنائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل بجواز الرقابة والتفتيش على السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وتأهيل أعضاء النيابة العامة والقضاة فيما يخص تنفيذ العقوبات بها وعدم وجود أي شخص محبوس لسبب غير قانوني واتخاذ اللازم قانوناً حيالها.
الجدير بالذكر أن الاقتراح بقانون مقدم من خمسة نواب وهم مجيد محسن العصفور، جميلة منصور السماك، ناصر عبدالرضا القصير، حمد سالم الدوسري، عادل حميد عبدالحسين.