حذيفة إبراهيم
أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراحين بقانون بصيغته المعدلة بتعديل المادة "43" من المرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (77) من قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ويهدف الاقتراحين بقانون إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للخاضعين لأحكام القانون، من ضباط وأفراد وأصحاب معاشات، وحقوق الموظفين الخاضعين لأحكامه بنقود، وكذلك أصحاب المعاشات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ إن النظام الحالي تترتب عليه فوائد ربوية تتنافى مع أحكام الشريعة.
وأشارت الهيئة العام للتأمين الاجتماعي، إلى أنه بناء على عدد من الاقتراحات السابقة التي رفعت من السلطة التشريعية بشأن استحداث نظام لاستبدال المعاش لكي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، قامت الهيئة بالتواصل والتباحث مع المصارف الإسلامية المحلية وذلك لتقديم خدمة استبدال المعاش مقابل أن تقدم الهيئة كافة الضمانات اللازمة للمصرف من واقع استحقاق المؤمن عليه أو المتقاعد لميزة استبدال المعاش وفق أحكام القانون وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبيّنت الهيئة أن الجهود مازالت مستمرة بالتنسيق مع صندوق التقاعد العسكري للتوصل إلى اتفاق مع المصارف الإسلامية، وسيتم الإعلان عن الخدمة حال استكمال كافة الإجراءات اللازمة.
وقال صندوق التقاعد العسكري، إنه وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يعمل على وضع نظامين جديدين للقروض والاستبدال، بحيث يكونان بديلين عن المعمول بهما حالياً، على أن يراعى فيهما تحقيق مصلحة المؤمَّن عليهم من جهة، وتحقيق مصلحة الصناديق التقاعدية من جهة أخرى، ويكون ذلك متوافقاً مع قواعد الشريعة الإسلامية الغرّاء.
وبين المقترح أنه يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقوداً بحقوق الضباط والأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتقاعدين في معاشاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية، على أن يكون الاستبدال موافقاً للشريعة الإسلامية.