حسن الستري
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال تعريفي (الوزارة، الوزير)، فيما نصت المادة الثانية على إعطاء رئيس مجلس الوزراء إمكانية استحداث فئات تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي، كاستجابة للحالات الملحة التي قد تفرضها الظروف المالية والاقتصادية، والتي لا تشملها الفئات المحددة بنص المادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وجاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
وأوضحت الحكومة في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون بأن التعديل المذكور يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة، وأن ذلك يتطلب الاتفاق مسبقًا مع الحكومة على إجراء أي تعديل على الميزانية العامة للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين والعمل على وقايتهم من الفقر والفاقة، و تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، وتوفير دخل كافٍ للأفراد من ذوي الدخل المحدود، ورعاية كافة الفئات التي تحتاج إلى المساعدة تحقيقـًا لمقتضيات العدالة الاجتماعية، ومد مظلة الضمان الاجتماعي لأكبر شريحة ممكنة من الذين يحتاجون إلى الرعاية.
وخلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون لا يخالف أحكام المادة 109 من الدستور كما ورد في مذكرة الحكومة المرفقة مع المشروع، وذلك لأن تطبيق هذه المادة يتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة عندما تحال من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث لا يجوز إجراء أية تعديلات عليها إلا بالاتفاق بين الحكومة والسلطة التشريعية.
وبينت اللجنة أن إضافة بعض الفئات الجديدة إلى الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون النافذ سيكون بمحض إرادة الحكومة دون أن تتدخل السلطة التشريعية في ذلك.
حيث إن استحداث فئات جديدة سيكون أمراً جوازياً للحكومة، وأن الحكومة عندما تتخذ أي قرار بإضافة فئات جديدة إلى نص المادة الثالثة سالفة الذكر سوف يكون بعد إجراء دراسة مستفيضة للفئات المزمع إضافتها من حيث الحاجة المالية والاجتماعية، فضلاً عن دراسة الوضع المالي للدولة، وتأثير منح هذه الفئات للمساعدة الاجتماعية على الميزانية العامة للدولة، كما أن التعديل المذكور يمنح الحكومة سلطة تقديرية لمواجهة بعض الحالات المستعجلة والتي ترى أن هناك ضرورة لإضافتها ضمن الفئات المشمولة بالمساعدة الاجتماعية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية. وإن هذا التعديل يجعل نص المادة الثالثة من القانون أكثر مرونة من النص النافذ.
وارتأت اللجنة الأخذ بالصياغة التي جاءت بها هيئة التشريع والإفتاء بمذكرتها الإيضاحية، ليكون نصها على النحو الآتي: "ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، إضافة فئات أخرى إلى الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، المنصوص عليها في هذا القانون"، مما يضمن السرعة والمرونة في استحداث فئات جديدة لاستحقاق المساعدة الاجتماعية دون الحاجة إلى تشريع جديد ينظم أي فئة مستحدثة اختصاراً للوقت والجهد.