حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع قانون يمنح المصرف المركزي المراقبة على العمليات التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان، مخالفاً بذلك مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.

ويتألف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م من ثلاث مواد تضمنت أولها إضافة بند جديد ترميزه (ج) إلى المادة (39) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، بحيث يمنح المصرف صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية، بما يتضمنه ذلك من حظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في جميع المجالات والأماكن التي تقدم لهم منتجات وسلع وخدمات، وأن يتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية، للتأكد من عدم فرض أية رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان.

ويهدف المشروع لمنح مصرف البحرين المركزي صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية، بما يتضمنه ذلك من حظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها لإتمام عملية الشراء أو الحصول على خدمة في جميع المحال والأماكن التي تقدم سلع أو خدمات، وأن يتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أية رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء أو تلقي الخدمة عن طريق استخدام بطاقات الائتمان بما يكفل منع التصرفات والممارسات غير المشروعة من جانب بعض التجار والشركات.