إيهاب أحمد
رفض مجلس النواب اقتراحا قانون يحصر لجان التحقيق النيابية في 4 أشهر ويقيد العضوية فيها بـ 7 نواب، حيث صوت المجلس ضد اقتراح قانون (بصيغه معدلة) لتعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إن مجلس النواب يخالف بتمديد لجان التحقيق الدستور منذ 15 عاماً، وقد استغرقت إحدى لجان التحقيق 28 شهرا بدلا من الأربعة أشهر المنصوص عليها، مافوت الهدف من التحقيق"، وهو ما أكده مستشار مجلس النواب د.صالح الغثيث بقوله" إن المطبق حاليا يخالف النص الدستوري”.
وذكر البوعينين النواب بقسمهم قائلاً: "أقسمتم باحترام الدستور وتريدون مخالفته في تحديد مدة لجان التحقيق بأكثر من 4 أشهر". ورد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي الذي رأس الجلسة قائلاً "احترام الدستور لايعني عدم اقتراح التعديل". وعقب النائب محمد العمادي: "نطالب باحترام الدستور وإحالة الميزانية للسلطة التشريعية في موعدها المحدد في شهر أكتوبر".
وتنص مادة (160) المعدلة : "لمجلس النواب في كل وقت أن يندب عضواً أو يشكل لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه، على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة على سبعة".
فيما تنص المادة (161) على : أن "تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناءً على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه،أو بناءً على اقتراح مقدم من ثلاثة أعضاء".
ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذي يقوم بالتحقيق بناء على ترشيح رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجرى بشأنها التحقيق،وتكون الأولوية في ذلك لمقدمي الطلب".
فيما تنص المادة (162)عل أن "للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات.
ويجب على جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات.
وبحسب المادة (163): "يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس خلال أسبوع يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، والنتائج الأولية إن وجدت، وللمجلس مناقشة التقرير بالحالة التي ورد بها، أو تشكيل لجنة أخرى بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (161) من هذه اللائحة، أو يتخذ ما يراه مناسباً"..
وسحب النائب عادل العسومي أحد موقعي اقتراح القانون توقيعه بعد تغير المقترح قائلاً: "إن مقترح مختلف عما يناقشه في المجلس"، فيما بين رئيس اللجنة التشريعية محمد ميلاد أن الموضع المناقش من المجلس عبارة عن مقترحين دمجا بحسب اللائحة الداخلية .
واقترح النائب محمد الجودر فصل النائب المتغيب مرتين متتاليتين أو 5 مرات متفرقات عن اجتماعات لجنة التحقيق، لينتقد النائب جلال كاظم أداء بعض النواب في لجان التحقيق قائلاً: "نواب في لجان التحقيق هم والكرسي واحد".
رفض مجلس النواب اقتراحا قانون يحصر لجان التحقيق النيابية في 4 أشهر ويقيد العضوية فيها بـ 7 نواب، حيث صوت المجلس ضد اقتراح قانون (بصيغه معدلة) لتعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إن مجلس النواب يخالف بتمديد لجان التحقيق الدستور منذ 15 عاماً، وقد استغرقت إحدى لجان التحقيق 28 شهرا بدلا من الأربعة أشهر المنصوص عليها، مافوت الهدف من التحقيق"، وهو ما أكده مستشار مجلس النواب د.صالح الغثيث بقوله" إن المطبق حاليا يخالف النص الدستوري”.
وذكر البوعينين النواب بقسمهم قائلاً: "أقسمتم باحترام الدستور وتريدون مخالفته في تحديد مدة لجان التحقيق بأكثر من 4 أشهر". ورد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي الذي رأس الجلسة قائلاً "احترام الدستور لايعني عدم اقتراح التعديل". وعقب النائب محمد العمادي: "نطالب باحترام الدستور وإحالة الميزانية للسلطة التشريعية في موعدها المحدد في شهر أكتوبر".
وتنص مادة (160) المعدلة : "لمجلس النواب في كل وقت أن يندب عضواً أو يشكل لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه، على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة على سبعة".
فيما تنص المادة (161) على : أن "تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناءً على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه،أو بناءً على اقتراح مقدم من ثلاثة أعضاء".
ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذي يقوم بالتحقيق بناء على ترشيح رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجرى بشأنها التحقيق،وتكون الأولوية في ذلك لمقدمي الطلب".
فيما تنص المادة (162)عل أن "للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات.
ويجب على جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات.
وبحسب المادة (163): "يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس خلال أسبوع يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، والنتائج الأولية إن وجدت، وللمجلس مناقشة التقرير بالحالة التي ورد بها، أو تشكيل لجنة أخرى بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (161) من هذه اللائحة، أو يتخذ ما يراه مناسباً"..
وسحب النائب عادل العسومي أحد موقعي اقتراح القانون توقيعه بعد تغير المقترح قائلاً: "إن مقترح مختلف عما يناقشه في المجلس"، فيما بين رئيس اللجنة التشريعية محمد ميلاد أن الموضع المناقش من المجلس عبارة عن مقترحين دمجا بحسب اللائحة الداخلية .
واقترح النائب محمد الجودر فصل النائب المتغيب مرتين متتاليتين أو 5 مرات متفرقات عن اجتماعات لجنة التحقيق، لينتقد النائب جلال كاظم أداء بعض النواب في لجان التحقيق قائلاً: "نواب في لجان التحقيق هم والكرسي واحد".