كتب - إبراهيم الزياني:توافق مجلس الشورى أمس، مع رأي النواب حول المادة الرابعة المختلف حولها في مشروعين بقانون «نظام» يتعلقان بالمستحضرات البيطرية ومزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون، لتفادي إحالة القانونين إلى المجلس الوطني. وتنص المادة التي صوت عليها المجلس في المشروعين بقانون، على أنه «لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها..»، بينما كان النص الشوري يلزم إخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول أو النشر في الجريدة الرسمية. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن «قادة مجلس التعاون، أصدروا النظام قبل ثلاث سنوات، على أن تقره الدول خلال سنة، ونحن في الحقيقة متأخرين، إذ إن معظم الدول طبقت القرار». وأضاف «المادة تنظم التظلم، وكلمة إخطار أو إعلان هي نفس العملية، نحن في الحكومة لا خلاف لدينا مع تعديل النواب، إذ إن النصين يؤديان إلى نفس النتيجة»، داعياً الشوريين إلى «إنهاء القوانين، لنتكامل مع دول مجلس التعاون في تنفيذ القرارات». ونصت المادة 85 من الدستور على أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها»، فيما لم يعقد المجلس الوطني إلا مرة واحدة لمناقشة تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، رغم وجود عديد القوانين المختلف عليها بين المجلسين منذ الفصل التشريعي الأول، وتنتظر البت فيها.