حسن الستري
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صرف مخصص ذوي الإعاقة لمن يستحقها من المواطنين والذين بلغ عددهم حتى أبريل 2017 (10,896) من ذوي الإعاقة، ويتم صرف مبلغ (13,850,300) دينار سنوياً، أما وزارة الصحة فقد أفادت بأن عدد المترددين على الخدمات الطبية المقدمة من الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة فقد بلغ عددهم في عام 2015 حوالي 2130 متردداً.
يأتي ذلك في وقت وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمتضمن تعديل القانون ليسري أحكام هذا القانون على الأشخاص ذوي الإعاقة من البحرينيين، وعلى ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين"، بعد أن كان النص النافذ ينص على: "تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين"، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون إلى الأخذ بمبدأ دعم الظروف التي تمر بها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة بمملكة البحرين مع أبنائها بما يتفق وتشريعات المملكة الداعمة للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومراعاة ما يمر به الأبناء المعاقون للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، المقيمون في مملكة البحرين، من ظروف صحية تستلزم توفير العناية والخدمات المناسبة لهم، من خلال شمول ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بأحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور، واتفقت لجنة حقوق الإنسان مع ما ورد في المشروع بقانون المذكور، وأنه ينسجم مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها مملكة البحرين، وأكدت لجنة شؤون المرأة والطفل توافق مشروع القانون مع المتطلبات الإنسانية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. من جانبها، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تتفق مع رأي الحكومة في هذا الشأن وهو أن التعديل الوارد في المشروع يتطلب كلفة مالية تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015-2016)، والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم (14) لسنة 2015 مما يتوجب الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد يترتب عليه زيادة الأعباء المالية وفقاً لما نصت عليه المادة (109) من الدستور والمذكرة التفسيرية. وأوضحت أن الوزارة ليس لديها المعلومات اللازمة لتحديد أعداد ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي؛ وذلك نظراً لعدم تسجيل هذه الفئة في سجلات الوزارة المتعلقة بمخصص ذوي الإعاقة، حيث يتم صرف المخصص فقط لذوي الإعاقة من المواطنين والذين بلغ عددهم حتى أبريل 2017 (10,896) من ذوي الإعاقة، ويتم صرف مبلغ (13,850,300) دينار سنوياً. وأوضحت وزارة الصحة أنها تتفق مع ما ورد من ملاحظات في مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون، وأشارت إلى أن الوزارة تقدّم كافة الخدمات الطبية لجميع المترددين على مستشفياتها ومراكزها الصحية بما فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة دون تفرقة بين جنسية وأخرى، وأنها توفّر الوسائل المساعدة على الوقاية كبرنامج التمنيع للأطفال لخلق جيل معافى من الأمراض، وذلك وفق ما يمليه عليها واجبها الإنساني والأخلاقي وحاجة هذه الفئة من المرضى لرعاية واهتمام خاص، ولتخفيف التكاليف المستقبلية لمواجهة الحالات المرضية الناتجة عن تلكم الأمراض. كما أشارت الوزارة، رداً على طلب اللجنة بعدد البحرينيين من ذوي الإعاقة، وعدد البحرينيين من ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، بأنها ليست الجهة المعنية بتسجيل حالات ذوي الإعاقة في المملكة سواء البحرينيين منهم أو ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، إلا أنها وبحسب الإحصائيات الخاصة بعدد المترددين على الخدمات الطبية المقدمة من الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة فقد بلغ عددهم في عام 2015 حوالي 2130 متردداً. من جانبه، أبدى المجلس الأعلى للمرأة موافقته على المشروع بقانون، وذكر أن المقصود من عبارة (الإقامة الدائمة) التحقق من تواجد وإقامة المستفيدين من ذوي الإعاقة بشكل فعلي ودائم في مملكة البحرين لضمان استحقاقهم للدعم والمساعدة الصحية، إلا أنه لا بد من تحديد مدة دنيا للإقامة المطلوبة على أن تكون هذه المدة قصيرة نظراً لظروف ذوي الإعاقة وحاجتهم الملحة للإعانة والرعاية الصحية. وبيّن المجلس الأعلى للمرأة أن مشروع القانون يأتي ضمن الأهداف التي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تحقيقها، ومن أهمها الحفاظ على الاستقرار الأسري في المجتمع وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المعوزة أو تلك التي تمر بظروف صحية تستلزم توفير العناية والدعم والخدمات المناسبة لاحتياجاتها، وهي إحدى المقومات الأساسية للمجتمع التي نص عليها دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة منه. إلى ذلك، أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقها مع ما ذهب إليه المشروع بقانون بتعديل نص المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، استنادًا لمبدأ المساواة الوارد في الدستور، وما تضمنته أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أن تفعيل أحكام الاتفاقات يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والتي من ضمنها منح أبناء المرأة البحرينية ذات الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البحرينيون. وأضافت المؤسسة أنه جاء المشروع بقانون ليحقق جملة من الأهداف النبيلة التي ارتكزت على منح الدعم للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة مع أبنائها ممن لهم وضع خاص -ذوي الإعاقة- في مملكة البحرين من جانب، ولاستكمال المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة والتي من بينها القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة من جانب آخر، لا سيما أن ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية يمرون بظروف صحية تستلزم توفير العناية وتقديم الخدمات لهم، ليكونوا قادرين على الإسهام في بناء المجتمع والارتقاء به. وبينت لجنة الخدمات أن مشروع القانون يأتي تحقيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة القانونية بين المركز القانوني للزوج البحريني المتزوج من أجنبية، والزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وبما يخدم فئة ذوي الإعاقة. ولاستكمال المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة والتي من بينها القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، مؤكدة أن إقرار مشروع القانون من قبل السلطة التشريعية سوف يعزز من سمعة مملكة البحرين عالمياً على المستويين الحقوقي والإنساني.