حسن الستري
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على مشروع قانون النظافة العامة، وذلك بعد أن وافق المجلس على المادتين الأخيرتين من المشروع بالجلسة.
وقال النقيب خالد بوقيس إن قانون المرور يتعامل مع الطرق المعدة لسير المركبات وحرمها، أما إذا وضعت المركبة في أرض فضاء، فالمرور لا يتدخل في ذلك.
وبين العضو د.محمد علي حسن أن اللجنة سعت للتفريق بين اختصاصات الجهات المعنية، وأفاد المدير العام لبلدية الشمالية يوسف الغنم، أن السيارات المهملة أخرجت من القانون، لأنها ليست بالضرورة أن تكون نفايات.
وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح: "هناك مجلس أعلى للمرور، ويضم في عضويته وزير الأشغال والبلديات، وهم يقومون بالتنسيق، فالعملية بالنهاية محكومة بهذا التنسيق، وإذا حصل اشتباه في تداخل الاختصاصات فهذا المجلس كفيل بحله".
وتنص المادتان اللتان مررهما المجلس على أنه يحظر على أصحاب هياكل المركبات المهملة والحديد الخردة (السكراب) تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وعلى البلدية أو الأمانة المختصة أن تنذر أصحابها برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال أسبوع ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة.
وفي حالة المخالفة على البلدية أو الأمانة المختصة ضبطها وحجزها لديها، ولها، بعد مضي 45 يوماً من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيعها بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون، وتخلى البلدية أو الأمانة المختصة مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.
كما تنص المادتان، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (8،7،4،3،2) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد (10،9،6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار بحريني.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائياً، والإغلاق النهائي، أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وذلك بحسب الأحوال.
وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية أو الأمانة المختصة التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت.
ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (14) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
وأكدّ ممثلو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن ما ترغب به الوزارة هو أن يتضمن القانون تحديد مسؤولية كل من الوزارة والإدارة العامة للمرور، ووضوح اختصاصاتهما فيما يتعلق بالسيارات المهملة وذلك منعاً للتضارب الذي قد يحصل بينهما، بحيث يكون هناك إلزامية عند تطبيق القانون، منعاً لصدور قانون به تنازع اختصاصات بين عدة جهات بالمملكة، مؤكدين أن الوزارة لن تتنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقها وستقوم بواجباتها التي حددها لها القانون على أكمل وجه.
وأوضح ممثلو الإدارة العامة للمرور أن الإدارة تختص بتنظيم ومراقبة المركبات على الشوارع والطرق العامة والتي تعيق الحركة المرورية، أما المركبات المهملة والتي تقف وقوفاً صحيحاً في المواقف العامة فليس للمرور إزالتها أو مخالفتها.