دعت وزارة الداخلية اليوم الجمعة من لديه أسلحة أو ذخائر غير مرخصة إلى المبادرة الفورية إلى مراجعة مكتب التـراخيص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مؤكدة أن عدم الحصول على تصريح لحيازة أسلحة نارية يعرض صاحبه لعقوبة قد تصل إلى السجن 15 سنة.وجاء في بيان صادر اليوم عن الوزارة:إن وزارة الداخلية وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن تؤكد على أهمية الالتزام بالقانون الذي ينظم حيازة وإحراز الأسلحة النارية أو الذخائر، والتي تعد حيازتها أو إحرازها بدون ترخيص أمر محظور وفقاً للقانون، حيث نصت المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر فإن كل من يحرز أو يحوز أو يحمل أسلحة نارية دون ترخيص يعاقب بالسجن الذي تصل مدته إلى 15 سنة ، ويعاقب كل من يحرز أو يحوز أو يحمل ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، ووفقاً للمادة (21) من القانون فإن كل من لم يجدد التـرخيص بالأسلحة أو الذخائر يُعاقب بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر.