زهراء حبيب:
يصوت مجلس النواب في جلستة المقبلة على الاقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية بالسماح لأحد المؤيدين والمعارضين للاقتراح برغبة بالكلام قبل أخذ القرار.
وأوصت لجنة الشـؤون القانونية والتشريعية بالموافقة على الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد المعرفي، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
يتألف الاقتراح بقانون من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الثانية من المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
وجاء الاقتراح بقانون بهدف ترك الاستماع إلى المؤدين والمعارضين للاقتراح برغبة حق النواب،وعدم ترك السماح للمؤيدين والمعارضين للاقتراح برغبة الراغبين في الكلام لسلطة الرئيس التقديرية، والإحاطة بكافة جوانب الموضوع ومناقشته وطرح الأفكار المؤيدة والرافضة له قبل التصويت عليه.
واكدت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن الاقتراح بقانون ينصرف إلى ناحية تنظيمية بحته تتعلق بسلطة رئيس المجلس في تسيير دفة النقاش وتنظيمها، وذلك فيما يتعلق بمسألة إعطاء الإذن لمعارض ومؤيد للاقتراح برغبة بالكلام بدلاً من فتح النقاش لجميع الحاضرين، وذلك من صلاحيات الرئيس وفقاً لما تحتمه مقتضيات ضرورة الانتهاء من جدول الأعمال في وقت معقول، ومتطلبات حسن إدارة وتنظيم الجلسة، وتركت الأمر لتقدير ومدى ملاءمته للجنة المختصة والمجلس في هذا الشأن.
ويتضمن الاقتراح بقانون استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالنص الآتي:
"ويسمح رئيس المجلس لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة".