حسن الستري
أجل مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والهادف لتجريم تمجيد الأعمال الإرهابية، بناء على طلب ممثل وزارة الداخلية محمد الهرمي الذي رأى أن التعديل شدد من الحبس للسجن ولغى من الغراة في بعض الصور، النص العقابي يحب أن يكون منضبطاً.
وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو لتعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي، أو لأية أعمال تكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو أية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع.