سلسبيل وليد
أنقذ قرار إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس بلدي الجنوبية المجلس البلدي من حله وإعادة الانتخابات مرة أخرى، وذلك وفقاً للقانون. فبعد نشر صحيفة "الوطن” خبر واقعة فساد في مجلس بلدي الجنوبية 16 مايو الماضي، وجه وزير الأشغال والبلديات بفتح تحقيق حيال الموضوع لمعرفة تفاصيل الواقعة.
وتوجه المجلس البلدي بفتح تحقيق في الموضوع، وعقد عدد من الاجتماعات، وتمت مخاطبة الجهات المعنية بصفة رسمية، التي كشفت أن العضو البلدي فعلاً - وكما نشرت "الوطن” تفاصيل الحادثة - قام بتغيير عنوان منزله وذلك بالاتفاق مع موظفة في إحدى الجهات الحكومية قبيل موعد الانتخابات بأيام معدودة، ليصبح عنوانه في المحافظة الجنوبية على منزل والده. وبعد ضمان فوزه ومنصبه عاد للموظفة نفسها لتغيير عنوان منزله إلى العنوان الأصلي الذي يسكن فيه بالمحافظة الشمالية، مما يعد مخالفاً لقانون البلديات رقم 35 من الفصل الثاني "هـ" الذي ينص على "أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته”.
وبحسب القانون فإن القرارات التي يصدرها العضو تعتبر باطلة، كما أن التصويت باطل أيضاً، فيما تنص المادة 16 من قانون البلديات "تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية المبنية في هذا القانون"، حيث اشترط قانون البلديات صراحة على إقامة العضو البلدي في نطاقه أو حدود المحافظة التي يرشح نفسه فيها، ويمكن تغيير عنوانه، ولكن بشرط أن يكون داخل حدود البلدية.
ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه في البحرين، وذلك بإسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس البلدي قبل انتهاء الفترة المحددة، في حين أن المدة المتبقية للأعضاء نحو سنة ونصف فقط على انتخابات البلدية والنيابية المقبلة، والمقررة أن تكون مع نهاية العام القادم 2018.
يذكر أن إقدام عضو بلدي على تغيير مقر إقامته يهدد المجلس البلدي بالكامل الذي قد يحل في أي لحظة، وذلك وفقاً لقانون البلديات 35، المادة (18)، التي تنص على أنه "يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انـتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية على أن يتم إجراء الانـتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم، ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تـتولى اختصاصات المجلس حتى يتم تـشكيل المجلس البلدي الجديد”.
ولكون قانون البحرين عادلاً، وقد سمح للعضو البلدي الطعن في الحكم في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، حيث نص قانون البلديات رقم 35 مادة 17 على أن "يكون لمن أسقطت عضويته أو أعتبر مستـقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستـئـناف العليا في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وتـفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن".
ويعد قيام عضو بلدي بتغيير محل إقامته بعد ضمان فوزه وإسقاط عضويته بعد اتفاق الأعضاء جميعهم على ذلك، يفتح باب من التساؤلات أمام المواطنين، هل ستتم محاسبة المخالفين جميعهم؟ وهل سيأخذ القانون مجراه بمحاسبة الموظفة التي أقدمت على تغيير العنوان وعلى جميع من ساهم في إيصال الفساد وجعله يتغلغل إلى داخل المجلس أم سيتم الاكتفاء بإسقاط العضوية وإغلاق الملف لوضعه في الأدراج دون اتخاذ الحق اللازم والإجراءات المفترض أن يتم اتباعها حتى لا تتكرر هذه الحادثة، فكثير ما نشهد قيام مرشحين على تغيير عناوينهم قبل موعد الانتخابات بفترة بسيطة، مما يجعل المنافسين يقدمون على التبليغ عنهم و يتم استبعادهم خلال فترة الانتخابات.