زهراء حبيب:

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى رفعها المحامي حمد الحربي يطالب بإلغاء قرارت وزير العدل الخاصة بزيادة رسوم قيد المحامين ورسوم القضايا، وبرفض الدفع بعدم دستورية إصدار تلك القرارات، كما يطالب بوقف القرارات الوزارية الصادرة عن وزير العدل، التي تحمل أرقام "53 ، 54 ، 65" لسنة 2016، وفي الموضوع إلغاؤها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ودفع أيضاً بعدم دستورية إصدار هذه القرارات.

وذكر الحربي في دعواه أن وزير العدل أصدر القرارات الوزارية المطعون عليها بتعديل رسوم القيد والتجديد لرخصة المحاماة، ورسوم إعادة الدعوى من الشطب، ورسوم إجازة الدلالة، ويدفع بعدم مشروعيتها لصدورها من غير مختص وبدون تفويض تشريعي فضلاً عن عدم تسبيبها وعدم مراعاتها للإجراءات الشكلية المقررة.

فيما نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها بالأمس، والذي أكدته فيه بأن المشرع ناط بوزير العدل تحديد الرسوم المستحقة على القيد في جداول المحامين وعلى تجديد هذا القيد بقرار يصدر منه بعد موافقة مجلس الوزراء، وخوله تنفيذ أحكام قانون الرسوم القضائية، والتي تقتضي بحكم اللزوم قيامه بتحديد الرسوم المستحقة على مباشرة الإجراءات القضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك تحديد فئات الرسوم الواجب تحصيلها عن إصدار تراخيص مهنة الدلالة في العقارات أو تجديدها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976.

وأشارت المحكمة إلى أن وزير العدل أصدر القرارات المطعون عليها بشأن تعديل رسوم القيد في الجدول العام للمحامين وتجديده، وتعديل بعض الرسوم القضائية المقررة على العودة للدعوى، وعلى صور الأحكام والأوراق القضائية، وتعديل رسوم إصدار تراخيص مهنة الدلالة في العقارات وتجديدها، وذلك وفقاً لأحكام المراسيم بقانون المذكور سلفاً، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وكان ذلك في إطار السلطات والصلاحيات المخولة له قانوناً، الأمر الذي تكون معه القرارات المطعون عليها قد صدرت ممن يملك سلطة إصدارها قانوناً وفي حدود السلطة التقديرية لجهة الإدارة التي لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم لا يكون هناك مجال للنيل من سلامتها ومشروعيتها في هذا الخصوص، ويكون النعي عليها في غير محله جديراً بالرفض، لاسيما أن المدعي لم يأت بأوجه نعي جوهرية مؤيدة بأدلتها تنال من سلامة النتيجة التي انتهت إليها القرارات المطعون عليها .

وأما الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها استناداً إلى أنه من المقرر دستورياً أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، فإنه من المقرر أن الحكم الخاص بالنص الضريبي لا ينسحب بحال على النصوص التشريعية المنظمة للرسوم باعتبارها ذات طبيعة مختلفة عن الضرائب، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الدفع الماثل - هو دفع غير جدي - لا يقوم على سند من القانون، حرياً بالرفض، وعليه قضت برفض الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها ورفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات. وكانت الجلسة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.