زهراء حبيب

رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة "27" من قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمتمثل بأن يرسل وزير العدل بدلاً من إدارة البلدية شهادة عضوية الأعضاء الفائزين في الانتخابات البلدية من باب قياس المعمول به مع النواب.

وعزت اللجنة رفضها إلى أن القياس في غير موضعه، مضيفة أن الأمانة العامة في المجلس تسلم الشهادات للنواب الفائزين وليس وزير العدل. وبهذا الرأي تكون اللجنة أيدت الحكومة في وجهة نظرها.

وأكدت الحكومة ‌أن التعديل الذي تضمنه مشروع القانون جاء في غير محله، لافتة إلى أن "المجالس البلدية لا تعد من قبيل السلطة التشريعية ولا أحد فروعها، وإنما تمارس اختصاصاتها بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية كما تبين المادة "19" من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2001 وتعديلاته، وعليه فإنه ليس ثمة وجه لمعاملة المجالس البلدية معاملة مجلس النواب".

وفيما أيد مجلسا المحرق والجنوبية البلديان المشروع بقانون، اقترح بلدي الشمالية تعديل المادة المذكورة سلفاً بحيث يرسل الوزير المعني بشؤون البلديات شهادة عضوية المجلس البلدي للفائزين في الانتخابات.

يذكر أن مقدم المشروع بقانون النائب جمال داود، وقال إن هدفه مساواة العضو البلدي بالنيابي.