حسن الستري

رفض مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية. ويتضمن التعديل فرض ضريبة 5% على صافي أرباح الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 500 ألف دينار، لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة.

ويتألف الاقتراح بقانون من 4 مواد، نصت أولاها على إضافة عبارة "والضرائب" إلى عنوان الباب الخامس عشر من المرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، فيما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم "360 مكرراً" إلى المرسوم بقانون المذكور تنص على فرض ضريبة مقدارها 5% من صافي الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 500 ألف دينار، أما المادة الثالثة فأناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، فيما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.

وعزت لجنة الخدمات رفضها المقترح إلى "تأثير الأوضاع الاقتصادية على الشركات التجارية بشكل مباشر، وعدم تمكن الشركات التجارية من القيام بالتزاماتها وأداء مسؤولياتها بسبب الأعباء المالية وضعف المعاملات التجارية، إضافة إلى تضرر الاقتصاد البحريني لأن فرض الضرائب سيؤدي إلى تحويل الاستثمارات المحلية والخليجية والأجنبية إلى الخارج، بجانب ضعف البنية التحتية الصناعية، وضعف القوة الشرائية".