حسن الستري
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
ويتألف المشروع بقانون فضلا عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادتان الأولى والثانية استبدال عبارة (ذوي الإعاقة) بكلمة (المعاقين) والألفاظ المشتقة منها في عنوان القانون وأينما وردت في القانون، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
وجاء في مبررات التعديل أن مملكة البحرين من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد صدر على إثر ذلك قانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث استخدمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مصطلح "ذوي الإعاقة" بدلاً عن "المعاقين"، الأمر الذي يتطلب تعديل القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، باستبدال عبارة "ذوي الإعاقة" محل كلمتي"المعاق" و"المعاقين" من عنوان القانون وأحكامه، بما يصحح من المعنى السلبي للمصطلح، وبما يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أن هذه الاتفاقية قد بحثت سبل إزالة كافة أشكال التمييز عن فئة "ذوي الإعاقة"، والاتفاق على التوقف عن استعمال كلمتي "معاق" أو "معوق" بجميع اللغات، لأن منظمات حماية حقوق ذوي الإعاقة بيّنت أنها كلمات سلبية تهين الإنسان وتبرز فيه مواطن النقص والضعف وحصره في قالب الشخص المعاق، وكأنه الشيء الوحيد الذي يراه الناس فيه، متناسين بأن الشخص من ذوي الإعاقة له جوانب إيجابية وقدرات كثيرة.
لذلك، ترى اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون لما له من آثار إيجابية على الوضع النفسي لذوي الإعاقة، وتعزيز سمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مملكة البحرين في مجال ذوي الإعاقة.