أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً اعتباراً من السبت خلال شهري يوليو وأغسطس.
ودعت الوزارة جميع المنشآت المعنية التي تعمل في مواقع عمل مكشوفة تحت أشعة الشمس خلال تلك الفترة الالتزام بقرار حظر العمل وتعزيز أدوات الحماية اللازمة لوقاية العمال من أمراض الصيف والإصابات المهنية المحتملة، بما في ذلك تنظيم ساعات العمل لضمان عدم تأثر انجاز المشاريع والأعمال التي تقوم بها في جميع محافظات مملكة البحرين.
وأكدت الوزارة على أهمية توفير الحماية للعمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، داعية المنشآت إلى توعية العمال بشأن أمراض الصيف، والوقاية منها عبر بيان مخاطر الإجهاد الحراري الذي يعد من أخطر الأمراض التي قد تلحق بالعمال نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس مباشرة وخاصة خلال فترة حظر العمل المذكورة، وتدريبهم على الإسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة في مواقع العمل المختلفة، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، فضلاً عن توفير المياه المبردة الكافية والأغطية الواقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة للعمال، وذلك حفاظاًعلى سلامتهم.
وستقوم الوزارة بدءاً من السبت، وعبر مفتشيها، بزيارات لمختلف المواقع لرصد أي مخالف للقرار الوزاري، الذي ينص على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة "192" من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012، التي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب "15" والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ودعت الوزارة جميع المنشآت المعنية التي تعمل في مواقع عمل مكشوفة تحت أشعة الشمس خلال تلك الفترة الالتزام بقرار حظر العمل وتعزيز أدوات الحماية اللازمة لوقاية العمال من أمراض الصيف والإصابات المهنية المحتملة، بما في ذلك تنظيم ساعات العمل لضمان عدم تأثر انجاز المشاريع والأعمال التي تقوم بها في جميع محافظات مملكة البحرين.
وأكدت الوزارة على أهمية توفير الحماية للعمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، داعية المنشآت إلى توعية العمال بشأن أمراض الصيف، والوقاية منها عبر بيان مخاطر الإجهاد الحراري الذي يعد من أخطر الأمراض التي قد تلحق بالعمال نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس مباشرة وخاصة خلال فترة حظر العمل المذكورة، وتدريبهم على الإسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة في مواقع العمل المختلفة، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، فضلاً عن توفير المياه المبردة الكافية والأغطية الواقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة للعمال، وذلك حفاظاًعلى سلامتهم.
وستقوم الوزارة بدءاً من السبت، وعبر مفتشيها، بزيارات لمختلف المواقع لرصد أي مخالف للقرار الوزاري، الذي ينص على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة "192" من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012، التي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب "15" والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".