زهراء حبيب وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على إضافة مادة جديدة للاقتراح بقانون الخاص بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات في البحرين، والتي تعطي الحق لوزير العدل ببيع العقار بالمزاد العلني في حال عدم استكمال البناء خلال 5سنوات، فيما أكدت وزارت العدل والأشغال والخارجية للنواب أن الاقتراح بقانون سيساهم في هروب الاستثمارات الخليجية ويتعارض مع جهود المملكة في هذا الشأن. وأكدت "العدل والشئون الإسلامية" أن الاقتراح بقانون سيؤدي إلى التضييق على الاستثمارات الخليجية في البحرين مما سيساهم في هروبها ويتعارض مع جهود مملكة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية بشأن جذب الاستثمارات وتوجيهها إلى القطاعات الحيوية. وشاطرتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات في الرأي، بتأكيدها أن النص الوارد في الاقتراح بقانون يتعارض مع نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك العقارات المبنية والأراضي في البحرين ومعاملتهم معاملة المواطنين البحرينيين. كما يمكن التحايل عليه من خلال تملك تلك العقارات بموجب عقود بيع عرضية أو تسجيلها بأسماء مواطنين بحرينيين حال كونها في الأصل مملوكة لغير البحرينيين، كما يشوبه التعارض بين نص الفقرة الأولى ونص الفقرة الثانية المراد إضافتها. وأوضحت "العدل" لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن إضافة المادة المقترحة في الاقتراح بقانون ستؤدي إلى تقليص المشروعات التجارية والسياحية الضخمة مما يؤدي إلى عرقلة عجلة الاستثمار وإعاقة تدفق رؤوس الأموال الخليجية. كما لم تفرق المادة المقترحة في الاقتراح بقانون بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبين الأجانب من غير دول مجلس التعاون الخليجي حيث جاء لفظ "للمالك غير البحريني" على إطلاقه، في حين أن القوانين في البحرين فرقت بين حق الملكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبين حق التملك للأجانب في المناطق المسموح فيها فقط طبقاً للقانون رقم (2) لسنة 2001 والقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2006، وبالتالي فإن إقرار هذه المادة يجعل تملك الأجانب للعقارات في مملكة البحرين في وضع أفضل من تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. كما تخالف نص المادة (9/ج) من الدستور التي تنص على منع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً. هذا ما أكدته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن مرئياتها التي قدمتها للجنه، والتي أشارت فيها بإن إضافة المادة الجديدة سيساهم في تسريع علميات البناء وتشييد المشاريع، وبالتالي تحريك عجلة التنمية العمرانية في المملكة، كما أنها قد تمنع جزئياً عمليات المضاربة في أسعار الأراضي في سوق العقارات المحلية، الأمر الذي قد يؤثر إيجاباً في ثبات أسعار الأراضي نوعاً ما والحد من ازدياد أسعارها. في الوقت نفسه، وفي حال اعتماد المادة المقترحة الواردة في الاقتراح بقانون، يستلزم توفير الخدمات وشبكات البنية التحتية في جميع المناطق المخططة والتي لم يتم تعميرها في ذات الوقت. كما أن المادة ستلزم الجهات الحكومية ببيع العقارات التي لم يتم استكمال بنائها ضمن الفترة التي تحددها المادة، وهو أمر سيتطلب استحداث جهة إدارية للإشراف على عملية بيع العقارات ووضع معايير تضمن توافر الشفافية والعدالة في البيع بالإضافة إلى تحديد إجراءات كيفية بيع هذه العقارات. وجاء الاقتراح بقانون يتنافى مع خطوات الانفتاح الاقتصادي والقوانين المستحدثة في السنوات الأخيرة والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الإقليمية وتسهيل الخدمات على المستثمرين. ومنح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف السلطة في التصرف في الأراضي التي لم يتم استكمال بناؤها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها قد تعد مخالفة لأحكام الفقرة (ج) من المادة (9) من الدستور. وأكدت وزارة الخارجية خلال لقاءها باللجنة، أن الاستعجال بإصدار هذا التعديل ليس في صالح مملكة البحرين، حيث أن وضع شروط على تملك المواطن الخليجي للأراضي غير المبنية يؤثر على الاستثمار بشكل سلبي، وكلما كانت الشروط أقل كلما كانت البيئة أكثر جذباً للاستثمار، حيث أن المملكة ينبغي أن تعامل المواطن الخليجي معاملة المواطن البحريني في استملاك الأراضي، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بين دول مجلس التعاون العربية في هذا الشأن، خاصة أن البحرين تسعى للوصول إلى الوحدة والتكامل مع دول مجلس التعاون العربية، وهذا المقترح يتعارض مع هذا التوجه. وأشار المستشار القانوني السلامة الدستورية للاقتراح بقانون، إلى بعض الملاحظات وهي أن النص في الاقتراح بقانون على أن يكون لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل، يمثل غبناً للمالك، فالأولى أن يكون استحقاقه للسعر الأعلى وقت التصرف حتى يتحقق له التعويض العادل. وتنص المادة الجديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، أنه " إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المالك غير البحريني، ما لم يكن سبب عدم البناء أو استكماله لظروف قاهرة وتخضع هذه الظروف لتقدير المحكمة، وإلا جاز لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن يطلب الأذن من المحكمة المدنية الكبرى بالتصرف في الأرض عن طريق بيعها بالمزاد العلني مع تعويض مالكها بقيمتها وقت بيعها بالمزاد العلني، على ألا يقل ثمن الأرض عن ثمنها وقت شرائها وإلا أجل البيع.