زهراء حبيب
رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، رفع نسبة رسوم سوق العمل التي تؤول للخزانة العامة من 20% إلى 45%، وأيلولة جميع الغرامات المحصلة لخزانة الدولة.
وأكدت اللجنة في توصيتها بأن صندوق العمل رفع كفاءة العمال البحرينيين والنهوض بمقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز واقع إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل.
كما أن فكرة الاقتراح ستؤدي إلى آثار غير إيجابية على الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص، وكفاءة العامل البحريني.
وجاء الاقتراح بقانون المقدم النائبين محمد ميلاد، وفاطمة العصفور، ويهدف الاقتراح بصيغته الاًصليه بفرض رسوم على الأجانب الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة باستثناء الحالة القصوى وبغرض التدريب والتطوير ورفع الكفاءة لأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة وبشرط أن يكون العقد مؤقتاً، ورفع نسبة الرسوم التي تؤول للخزانة العامة للمملكة من 20% إلى 45%، وأن تؤول جميع الغرامات المحصلة للخزانة العامة للمملكة.
فيما أكدت هيئة تنظيم سوق العمل، أن التعديل على النص المقترح رقم (1) بالفقرة (ب) من المادة (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل يتعارض مع نص الفقرة (ز) من المادة (33) من دستور مملكة البحرين والذي ينص على سرية شؤون المؤسسة العسكرية.
كما أن عدم قدرة كوادر هيئة تنظيم سوق العمل على تقييم الاحتياجات وحالات الطوارئ القصوى، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة تطبيق أحكام بقية القانون من قبل موظفي الهيئة من حيث الواقع العملي بشأن استقدام العمال الأجانب داخل المؤسسة العسكرية، ناهيك إن إخضاع المؤسسات العسكرية بمختلف أنواعها لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل سيؤدي إلى إخضاعها لأحكام المادة (34) منه والمتعلقة بالتفتيش والاطلاع على ملفات صاحب العمل، وهو ما يتعارض مع طبيعتها التي يغلب عليها طابع السرية في شؤونها، الأمر الذي يضع الهيئة في موضع مخالفة أحكام القانون لتعطيل العمل ببعض مواده.
وترى وزارة الداخلية الإبقاء على القانون الأصلي الحالي وذلك لتوافقه مع طبيعة العمل الأمني وجوانبه الدقيقة السرية.
أيّدت وزارة الدولة لشؤون الدفاع الاقتراح بقانون من حيث تعديل نص الفقرة (1) بند (ب) من المادة (2)، وذلك بحذف عبارة (من غير المدنيين) فقط، دون إضافة عبارة: "بغرض التدريب والتطوير ورفع الكفاءة بعقود مؤقتة وفي حالة الطوارئ القصوى"، بحيث يكون نصه "لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام الأجانب الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة".
رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، رفع نسبة رسوم سوق العمل التي تؤول للخزانة العامة من 20% إلى 45%، وأيلولة جميع الغرامات المحصلة لخزانة الدولة.
وأكدت اللجنة في توصيتها بأن صندوق العمل رفع كفاءة العمال البحرينيين والنهوض بمقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز واقع إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل.
كما أن فكرة الاقتراح ستؤدي إلى آثار غير إيجابية على الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص، وكفاءة العامل البحريني.
وجاء الاقتراح بقانون المقدم النائبين محمد ميلاد، وفاطمة العصفور، ويهدف الاقتراح بصيغته الاًصليه بفرض رسوم على الأجانب الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة باستثناء الحالة القصوى وبغرض التدريب والتطوير ورفع الكفاءة لأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة وبشرط أن يكون العقد مؤقتاً، ورفع نسبة الرسوم التي تؤول للخزانة العامة للمملكة من 20% إلى 45%، وأن تؤول جميع الغرامات المحصلة للخزانة العامة للمملكة.
فيما أكدت هيئة تنظيم سوق العمل، أن التعديل على النص المقترح رقم (1) بالفقرة (ب) من المادة (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل يتعارض مع نص الفقرة (ز) من المادة (33) من دستور مملكة البحرين والذي ينص على سرية شؤون المؤسسة العسكرية.
كما أن عدم قدرة كوادر هيئة تنظيم سوق العمل على تقييم الاحتياجات وحالات الطوارئ القصوى، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة تطبيق أحكام بقية القانون من قبل موظفي الهيئة من حيث الواقع العملي بشأن استقدام العمال الأجانب داخل المؤسسة العسكرية، ناهيك إن إخضاع المؤسسات العسكرية بمختلف أنواعها لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل سيؤدي إلى إخضاعها لأحكام المادة (34) منه والمتعلقة بالتفتيش والاطلاع على ملفات صاحب العمل، وهو ما يتعارض مع طبيعتها التي يغلب عليها طابع السرية في شؤونها، الأمر الذي يضع الهيئة في موضع مخالفة أحكام القانون لتعطيل العمل ببعض مواده.
وترى وزارة الداخلية الإبقاء على القانون الأصلي الحالي وذلك لتوافقه مع طبيعة العمل الأمني وجوانبه الدقيقة السرية.
أيّدت وزارة الدولة لشؤون الدفاع الاقتراح بقانون من حيث تعديل نص الفقرة (1) بند (ب) من المادة (2)، وذلك بحذف عبارة (من غير المدنيين) فقط، دون إضافة عبارة: "بغرض التدريب والتطوير ورفع الكفاءة بعقود مؤقتة وفي حالة الطوارئ القصوى"، بحيث يكون نصه "لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام الأجانب الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة".