حسن الستري
أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، بإلزام وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس وتقديمه للمجلسين الشوري والنواب قبل انتهاء السنة بشهرين.
فيما ارتأت وزارة المالية ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون كونه يتضمن النص الحالي للمادة رقم (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة تنظيمياً كافياً لموعد عرض الميزانية على السلطة التشريعية.
وأكدت "المالية"، أن المادة لم تضف جديداً فيما يتعلق بتوقيت عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلسي الشورى والنواب. حيث أشارت المادة (109/ب) من الدستور، والمادة (24) من قانون الميزانية العامة بصيغتها الحالية، إلى التزام الحكومة بإحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية إلى مجلسي الشورى والنواب في ميعاد غايته نهاية شهر أكتوبر "قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل".
كما لم يحدد الدستور أو المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة مواعيد معينة لعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية من قبل وزارة المالية على مجلس الوزراء، حيث إن هذا الأمر تحكمه العديد من الاعتبارات العملية المتعلقة بالعمل الفني.
وينص الاقتراح بقانون في المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نصٌ آخر يُلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.
ويهدف إلى معالجة العرض المتأخر للميزانية العامة، والذي يؤدي حتماً إلى التأخير في إقرارها واللجوء إلى أسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف، علماً بأن تكرار هذا الأسلوب له العديد من التبعات السلبية على الجانب السياسي وهو سلب السلطة التشريعية أهم مقوماتها في إقرار الميزانية عن السنة المالية كاملة، والجانب الإداري وهو فرض أسلوب عمل إداري إضافي كشراء مستلزمات الدولة على أقساط شهرية يجب أن تتم عند صدور الميزانية العامة الجديدة.