اقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5 مكررا) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والذي يهدف لكي يكون كل عضو بأمانة العاصمة ممثلا لدائرة انتخابية ومقيما بها.
وطبقاً للمقترح فإنه يُستبدل بنص البند رقم (1) من المادة رقم (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، نص يتضمن أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد أعضاء يماثل عدد الدوائر الانتخابية بمحافظة العاصمة، يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
وبتضمن المقترح أنه يشترط فيمن يعينون بمجلس أمانة العاصمة - فضلاً عن توافر ذات شروط أعضاء المجلس البلدي- أن يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة لمحافظة العاصمة، وأن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها، وأن يكونون من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي، أن يكونون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل البلدي.