كتبت- زهراء حبيب:
من المزمع أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، بعد أن موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعد إجراء بعض التعديلات.
ويناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة المشروع بقانون للمرة الثامنة، والتي تأتي فكرته لتنظيم اجراءات التبليغ عن الميلاد وقيد الطفل المجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفين بالتبليغ عن الميلاد ومواعيده وأحوال إصدار شهادة الميلاد،وأعتماد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات.
وافقت اللجنة على المشروع بقانون في تقريرها "التكميلي" للمشروع بقانون المرافق للمرسوم الملكي رقم(91) لسنة 2013
وجاء في التعديل المتعلق بالمكلفون بالتبليغ عن الميلاد وهم أحد والدي المولود ، وأقاربة البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة، والشخص المسؤول قانوناً.
كما اوصت اللجنة بالمادة (23) بعد التعديل بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة بدلاً من 3 أشهر، من تاريخ العمل به.
ويتطرق المشروع بقانون إلى إجراءات التبليغ عن الوفاة، والإبلاغ عن جثة إنسان مجهول وإجراءات تصريح الدفن، كما تلزم أحد مواد المشروع إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات لاعتبار المولود أو المتوفي مقيداً.
ونظمت عدد من مواده موضوع البلاغات المتأخرة عن الميلاد أوالوفاة.
واحاط مشروع القانون المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر استعمالها أو نشرها الا بالقدر الذي تقتضية مباشرة إجراءات قضائية، كما كلف الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزاراء إصدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بتبليغ عنها بعذر.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1970 الخاص بعملية تسجيل المواليد والوفيات حالياً أصبحت أحكامة لا تتواكب مع التشريعات الحديثة وقاصر عن تنظيم حالات ابرزتها تشريعات لاحقة عليه ذات صله، وعليه جاء المشروع بقانون لتنظيم هذا الأمر وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثه وتعالج حالات لم ينظمها القانون الساري.
ويتناول نطاق تطبيق أحكامه واعتماد المستند الإلكتروني أو الورقي المخصص لقيد المواليد والوفيات كمرجع شامل، وتحديد اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.
كما يعالج المشروع حالات البلاغات المتأخرة عن الميلاد والوفيات والأثر المترتب علي ذلك، وينظم سرية البيانات المقيدة بالمستندات الإلكترونية والورقية وأضفى عليها حجية اعتبارها وثائق رسمية.
فيما اقترح المجلس الأعلى للمرأة تعديل مطلع المادة (22) من المشروع بقانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات لتكون كالآتي" دون الإخلال بالعقوبة الأشد التي نصت عليها المادة(317) من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تتجاوز 500 دنيار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من من تلك الأفعال بأن أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة، قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو لجأ لطرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل.
وأكدت وزارة الصحة إلى أن نص المادة 7 يحتاج إلى تعديل فيما يتعلق بالأسماء المركبة على نحو يمنع تسجيل أسماء شاذة تخالف النظام العام.
وأشارت إلى أن مدة السنة الممنوحة في القانون الأصلي لم تكن كافية لكثير من الناس، فمدة الشهرين المنصوص عليها في التعديل ستزيد من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم بشكل كبير، منوهه إلى أنه في الوضع الحالي هناك 5 حالات شهرياً على الأقل متأخرة في التبليغ، وعدم تسجيل المولود يعتبر إساءة في حقه، لذلك اقترحت أن تكون المدة 6 أشهر.
ومن جانبها أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن لجنة الحضانة الأسرية هي المعنية بمنح الأطفال مجهولي الوالدين أو الأب اسماً رباعياً،كما لا تستخدم لفظة" اللقيط" ولأثرها السلبي على نفسية الطفل واقترح استبدالها بمجهولي الأبوين.