زهراء حبيب
لم تنتهِ فصول قضية المواطن البحريني المسن (91) مع زوجة ابنه، وبعد أن كسب حقه بالانتفاع بالشقة الكائنة بالعمارة التي يسكنها مقابل مساعدته لابنه بالمال، قامت زوجة الابن بقطع التيار الكهربائي لحرمانها من الانتفاع بها، بالرغم من صدور حكم لصالحه. ولجأ الرجل المسن إلى القضاء لاسترجاعه حقه مرة أخرى، فرفع دعوى مستعجلة يطالب فيها إلزام هيئة الكهرباء والماء بإرجاع التيار الكهربائي لشقته وإلزام زوجة الابن بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقضت محكمة الأمور المستعجلة الثانية برئاسة القاضي أحمد الصديقي وأمانة السر أحمد الحويحي بإعادة التيار للشقة. وقال غالب الشريطي محامي الرجل التسعيني بأن زوجة ابنه طلبت من هيئة الكهرباء والماء قطع التيار عن شقة موكله، وبالفعل تم ذلك لحرمانه من الانتفاع بها على الرغم من ثبوت حقه السكني فيها، بموجب الحكم الصادر من القضاء في 31 مايو 2015، من لجنة المنازعات الإيجارية، وقدم للمحكمة نسخة من الحكم الصادر ونسخة من وثيقة الملكية العقار. وأضاف بأن المحكمة قررت الانتقال إلى الشقة محل التداعي لبيان عما إذا قامت المدعى عليها الأولى "زوجة الابن" من قطع التيار الكهربائي من عدمه، نفاذاً للقرار انتقلت إلى الشقة وتبين انقطاع التيار بالفعل وتوصيل تيار كهربائي من العقار المجاور. وقرر وكيل المدعى عليها الأولى" زوجة الابن" للمحكمة بأن تم قطع التيار الكهربائي عن الشقة بناء على طلبها لهيئة الكهرباء والماء "المدعى عليها الثانية". وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الظاهر من أوراق الدعوى بأن الشقة مملوكة لزوجة الابن، وأنها قامت بقطع التيار الكهربائي لحرمان عمها "أب زوجها" من الانتفاع بها على الرغم من ثبوت حقه في السكن لمساعدته ابنه "زوج المدعية" في شراء المبنى سالف ذكره، وهو حسب ما انتهت إليه لجنة المنازعات الإيجارية في حكمها. وترى بأن قطع التيار عن الشقة يعد عقبة مادية يقتضى على المحكمة إزالتها لتوافر الاستعجال المتمثل في الضرر الذي يحيط بالمدعي نتيجة حرمانه من الانتفاع، وتقضي استناداً لما تقدم بإلزام المدعى عليها الأولى بإعادة التيار الكهربائي للشقة، وإلزامها بمصاريف وأتعاب المحاماة في الدعوى.