زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بفصل مراسل نسبت إليه مخالفة اختلاس المال كلف بصرفه من البنك عام 2011، وذلك لخلو أوراق القضية مما يفيد إحالته إلى مجلس تأديب للتحقيق بشأن المخالفة. ورفع المدعي الدعوى بعد قرار فصله من وظيفة مراسل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم استدعاؤه للتحقيق بخصوص حادثة منظورة أمام المحكمة الجنائية، وأصدرت قراراً مفاجئاً بالفصل بعد عدة أيام من شهر أغسطس 2011، قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، وعليه يطالب بإلغاء القرار وعودته إلى العمل، وأرفق نسخة من الحكم الجنائي بحبسه ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. ودفعت المدعى عليها بسقوط الحق في الطعن على القرار لعدم التظلم منه، وعقبت المحكمة على هذا الدفع بأن أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية لم تتضمن النص صراحة على وجوب تظلم الموظف من القرارات التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغائها، مما يعني بأن التظلم من هذه القرارات هو تظلم جوازي وليس تظلماً وجوبياً. فيما أكدت المحكمة بأن نص المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ينص على أنه "كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء". كما أوجبت المادة (230) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمطبقة على الواقعة على أنه "إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء فصل الموظف من الخدمة فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية". ولفتت إلى أن الثابت أن الجهة الإدارية نسبت للمدعي مخالفة اختلاس مبلغ مالي كان مكلفاً بصرفه من البنك، وحققت بالواقعة بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض والتي انتهت إلى ثبوت ارتكاب المدعي للمخالفة، وأوصت بمعاقبته بالفصل من الخدمة، بينما خلت الأوراق مما يفيد إحالته إلى مجلس تأديب للتحقيق كما استلزمه القانون، وبمواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أقواله ودفاعه، يعد إجراءً جوهرياً يسبق القرار التأديبي وذلك لتوفير الضمانات اللازمة للاطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء من بسط رقابته على قيامها من عدمه. وصدر القرار المطعون عليه بتنفيذ توصية لجنة التحقيق، دون إحالته إلى مجلس التأديب طبقاً لأحكام القانون، وعليه يكون القرار معيباً ويجب إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.