زهراء حبيب:
رفضت المحكمة الإدارية دعوى موظفة تطالب بإلغاء القرار الإداري بوقفها عن العمل والقطع من راتبها لمدة ١٥ يوماً بناء على شكوى قدمتها زميلتها تشتكي من تشوية سمعتها.
ورفعت الموظفة بتأييد قرار الإداري الصادر من لجنة التظلمات فيما نصت عليه من إلغاء القرار الإداري الصادر في ٢٠١٥ المتعلق بإلغاء قرار الوقف والقطع من الراتب، كما تطالب بإلغاء نص المادة الثانية من قرار لجنة التظلمات فيما نصت عليه من إعادة التحقيق مرة أخرى إلى ذات اللجنة التي أصدرته لمخالفته للقانون ومشوب بالعيوب.
وتشير التفاصيل إلى أنه في ٧ ابريل ٢٠١٥ صدر قرار إداري بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكوى المقدمة من موظفة ضد المدعية وفِي ١٨ مايو من ذات العام اوصت اللجنة بتوقيفها عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة 15 يوم عمل، بعد ثبوت ما نسب إليها من شكوى تشويه سمعة وافتراء على الشاكية.
المدعية لم ترتضِ هذا القرار فتظلمت منه، وقد أصدرت لجنة التظلمات قراراً بإلغاء القرار الإداري بشأن إيقافها عم العمل مع الخصم من الراتب لمدة خمسة عشر يوماً، و إعادة الأوراق التحقيق إلى لجنة التحقيق المشكلة لإعادة التحقيق على ضوء ملاحظات لجنة التظلمات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، وأنه لذلك يشترط لقبولها أن يكون ثمة قرار إداري نهائي، موجود وقائم منتج لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة .
وأوضحت بأن الإحالة للتحقيق أو المحاكمة لا ترقى الى مرتبة القرار الاداري النهائي الذي يختص القضاء الإداري بالفصل في طلب إلغائه على استقلال. ولما كان حقيقة الدعوى الماثلة تنصب على الطعن على إحالة الشكوى المذكورة إلى لجنة لإعادة التحقيق بشأنها وبالتالي فإنه لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي يرتب آثاراً ويكون محلاً لدعوى الإلغاء ومن ثم فإنه لا يوجد قرار يمكن أن يكون محلاً للدعوى الماثلة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.
كما لا تقبل دعوى الإلغاء ضد القرارات التحضيرية أو التمهيدية ولو كانت نهائية في ذاتها، ولا تعتبر قرارات إدارية نهائية إلا إذا تضمنت عناصر القرار الإداري من إفصاح وتعبير عن الارادة من جانب الادارة باستعمالها سلطتها الملزمة بغية تحقيق أثر قانوني .
والثابت بأن القرار الصادر بحق المدعية مجرد قرار باعتماد تقرير لجنة التظلمات بخصوص التظلم، ولا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية النهائية إذ لم يقصد به مصدره تحقيق أثر قانوني بحق المدعية وإنما يعد من قبيل القرارات التحضيرية، وأن كأن نص على إلغاء القرار الإداري المتعلق بإلغاء قرار الوقف والقطع من الراتب، إلا أن ذلك مرتبط بإعادة الأوراق التحقيقية إلى لجنة التحقيق إلى اللجنة المشكلة لإعادة التحقيق على ضوء ملاحظات لجنة التظلمات تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن مجازاة المدعية من عدمه في ضوء ما تسفر عنه إعادة التحقيق من نتائج ومن ثم فإن هذا القرار لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي يرتب آثاراً ويكون محلاً لدعوى الإلغاء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لانتفاء القرار الإداري.
وعن طلب إلغاء القرار الإداري رقم ( 28) لسنة 2015 الصادر بتأييد قرار الوقف عن العمل والقطع من الراتب لمدة 15 يوماً لمخالفته للقانون ومشوب بالعيوب، فان الثابت من مطالعة أوراق التحقيق مع المدعية بشأن الواقعة المنسوبة إليها فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق مع المدعية بموجب القرار الإداري رقم 5 لسنة 2015، حيث تم مواجهة المدعية بالمخالفة المنسوبة إليها وسماع أقوالها والتي فندت فيها الشكوى المقدمة ضدها من قبل الشاكية، وكذلك التعليق على المحادثة عبر برنامج تواصل اجتماعي المرفقة بمذكرتها، واستمعت اللجنة الى الشهود الذين طلبتهم المدعية وشهود الشاكية ، وبناء على نتائج التحقيق صدرالقرار (بتوقيف المدعية عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة خمسة عشر يوم عمل).
كما ان الثابت ان المدعية لم ترتض بهذا القرار فتظلمت منه الى المدعى عليه الثالث، وتم عرض تظلمه على لجنة التظلمات والتي انتهت إلى ما تم ذكره سلفا، للالتزام بالإجراءات الواردة في لائحة شئون الموظفين واستكمال النقص في اجراءات التحقيق واستكمال سماع الشهود، ومناقشتهم للوصول الى التوصية المناسبة، وتم اعادة أوراق التحقيق الى ذات اللجنة نفاذاً لتوصيات لجنة التظلم والقرار سالفي الذكر، رفضت المدعية الحضور امام لجنة التحقيق على النحو الثابت بمذكرتها.
وباشرت اللجنة عملها واستمعت الى شهادة الشهود ولما كان ما تقدم وكانت المخالفة المنسوبة تشويه سمعة الشاكية وأنها ثابته في حقها على النحو السالف بيانه، فأنه إذا أصدرت جهة الادارة بتاريخ 27 يوليو 2015 محل الطعن بمجازاتها تأديبيًا ( بالتوقيف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة خمسة عشر يوماً) ، و كانت المخالفة المنسوبة للمدعية معاقب عليها وفقا للفقرة رقم 24 من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بلائحة شئون موظفين مجلس الشورى بالوقف عن العمل والراتب لمدة 15 يوم إلى الفصل من الخدمة، فإن قرارها يكون قائماً على سببه الصحيح وقد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية متناسبًا مع ما اقترفته المدعية من مخالفة تأديبية متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على القرار الإداري و برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.