إبراهيم الرقيمي
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراراً بشأن نظام إصدار تراخيص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف.
ونصت المادة 2 من القرار أنه تقدم إلى الإدارة المختصة بالوزارة طلبات الحصول على التراخيص التالية: زراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بالقانون، وتصنيع أو إنتاج أدوية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف، واستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، والتسليم الجمركي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، وتعامل المراكز الصيدلية بالبيع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ونصت المادة 3 على أنه تقدم طلبات الترخيص المبينة في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة من الجهات التي حددها القانون، على أن ترفق بالطلبات المشار إليها البيانات والمستندات التالية: اسم الجهة المستوردة وعنوانها بالكامل، واسم الجهة المصدرة وعنوانها بالكامل، واسم المستخدم النهائي على أن يكون من الجهات التي حددها القانون، وأماكن حفظ وتخزين المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف عند كل من المورد والمستخدم النهائي، وطلب الشراء للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو السلائف محدد الكمية من قبل المستخدم النهائي، واسم ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو السلائف وكمياتها بالحروف والأرقام، وأية مستندات أو شهادات تطلبها الإدارة المختصة بالوزارة أو ترى إضافتها إلى النموذج المعد لذلك، وموافقة الجهات المنصوص عليها بالقوانين ذات العلاقة، ورقم القيد في السجل التجاري بالنسبة للجهات التي يستوجب القانون قيدها فيه.
في حين نصت المادة 4 على أنه تدرس الإدارة المختصة طلب الترخيص من الناحيتين الفنية والقانونية ويجب البت فيه خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ تقديمه، مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب كتابة بالقرار الصادر بالموافقة أو رفضه أو تخفيض الكمية المطلوبة ويمكن للإدارة المختصة طلب استيفاء أية بيانات ضرورية أو مستندات أخرى ويعتبر عدم البت فيه خلال الفترة المذكورة رفضاً ضمنياً للطلب، ويحق لمقدم طلب الترخيص التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أو تخفيض الكمية إلى الوزير خلال شهر من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار أو انتهاء المدة، ويتم البت في التظلم ويخطر مقدم الطلب كتابة بالقرار الصادر خلال شهر من تاريخ تقديمه. ولصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره أو انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطاره. ولا يجوز الطعن إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو انقضاء الميعاد المحدد دون إخطار.
وفي السياق نفسه، نصت المادة 5 من القرار على أنه تصدر التراخيص من الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حسب الأحوال، بعد سداد الرسوم المقررة، ويعطى كل ترخيص حسب نوعه رقماً متسلسلاً خاصاً به. وتثبت فيه الشروط والبيانات والأسباب التي من أجلها تم منح الترخيص، وعلى وجه الخصوص ما يلي: الكمية المطلوبة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف، والمدة المحددة لبداية الترخيص ونهايته وفقاً للتقويم الميلادي، على أن تكون متوافقة مع الفترة الزمنية التي يجب على صاحب الترخيص البدء خلالها في العمل المطلوب والانتهاء منه، والالتزام باتباع كافة الشروط والقواعد التي تحددها القوانين والأنظمة ذات العلاقة في هذا الشأن، والتقيد بالاشتراطات وكافة القواعد المقررة للمحافظة على الصحة العامة.
كما نصت المادة 6 على أنه تحدد مدد صلاحية تراخيص المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أوالسلائف، على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار. ويجوز استثناءً منح صلاحية ترخيص استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف مدة تتجاوز المدة المنصوص عليها في هذا القرار إذا دعت الحاجة لذلك وفق ما يقدره المختصون بالوزارة وذلك حسب اشتراطات الجهة المصدرة.
ونصت المادة 7 على أنه في حالة انتهاء مدة صلاحية الترخيص، يجوز منح صاحب الشأن ترخيصاً جديداً بعد توافر الشروط والإجراءات المشار إليها بهذا القرار ودفع الرسوم المقررة للترخيص.
كذلك نصت المادة 8 على أنه تعد التراخيص الصادرة طبقاً لأحكام هذا القرار ملغاة إذا لم يتم استخدامها خلال المدة المقررة لها أو في حال التوقف عن مباشرة النشاط المحدد بالترخيص أيهما أقرب، أو إذا تبين أنها صدرت بناءً على بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو بناءً على غش أو تدليس.
وأيضاً نصت المادة 9، أنه على المرخص له بالاستيراد أو التصدير أو التعامل أو حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد أولاً بأول في سجل خاص وذلك وفقاً للطريقة التي تحددها الوزارة، على أن تتضمن بيانات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف وتاريخ ورودها والجهة الواردة منها ونوعها وكمياتها ورقم وتاريخ الترخيص الصادر بشأنها وكذلك بيانات المواد المنصرفة كالتاريخ والكمية والنوع والجهة أو الشخص الذي صرفت له ورقمه الشخصي وعنوانه ومستندات الصرف وغير ذلك من البيانات الضرورية.. ويلتزم المرخص له بتقديم هذه السجلات إلى مسئولي الوزارة عند الطلب.. كما يلتزم المرخص إليهم المبينين بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يرسلوا إلى الجهة الإدارية.. وفي الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفاً من نسختين موقعاً عليه ومختوماً مبيناً به الوارد من المواد المشار إليها بالترخيص والمنصرف والمتبقي منها خلال المدة، وذلك على النماذج التي تحددها الوزارة لهذا الغرض.
وحول الإجراءات الإدارية نصت المادة 10 على أنه تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصاً تقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لها، يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية: أ- اسم الشخص ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، أو اسم الجهة وعنوانها واسم المدير المسئول عنها ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي. ب- تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرض منه. ج- أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف المرخص بها وكمياتها بالحروف والأرقام، وأماكن حفظها. د- رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها. هـ- أية بيانات أخرى تضيفها الجهة الإدارية المختصة.. ولا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل أو استخدامها إلا وفقاً للأوضاع التي تحددها القوانين المعمول بها بالمملكة.
ونصت المادة 11 على أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص إلى الغير، ولا ينتقل إلى الورثة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وعلى قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن قواعد إصدار تراخيص استيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وعلى قرار رقم (3) بشأن القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، وعلى القرار رقم (4) بشأن القواعد المنظمة لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع الأدوية والعيادات المرخصة لها، وعلى القرار رقم (5) لسنة 2017 بشأن تحديد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي يجوز للأطباء أن يحرزوها في عياداتهم الخاصة، وبناء على عرض وكيل وزارة الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء.