زهراء حبيب
حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى أقامها ولي أمر طالب، يطالب فيها بإلغاء تطبيق قرار اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، والمتعلق بحرمان من حصلوا على معدل تراكمي أقل من 90% من دراسة الطب، على ابنه الذي كان يدرس المرحلة الثانوية وقت التطبيق.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن ابن المدعي لم يكن أنهى تعليمه بالمرحلة الثانوية وقت تطبيق القرار، وأن الاستثناء لا يسري على الطلبة الذين يدرسون في التخصصات الطبية قبل صدروه في 10 أبريل 2014.
وأقام الأب الدعوى عن نفسه وبولايته الطبيعية عن ابنه إثر صدور قرار من وزير التربية والتعليم في 31 يوليو 2014 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها والذي ينص على أنه (ألا يقل معدل الطالب التراكمي في الثانوية العامة عن 90% بالنسبة للمؤهلات العلمية في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان) على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بموجب توصية لجنة المؤهلات.
فيما استطاع ابنه اجتياز الصف الثاني عشر وحصل على مقعد للدراسة في كلية الطب في 11 فبراير2016 في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا جامعة البحرين الطبية في العام الأكاديمي الذي يبدأ آخر شهر سبتمبر 2016 وسدد الرسوم الدراسية، لكنه طلب منه التصديق على مؤهلاته من وزارة التربية والتعليم العالي.
وفوجئ الأب بصدور القرار في عام 2014، وبأن القرار يسري على ابنه بأثر رجعي، بما يحرمه من دراسة الطب البشري، كونه أكمل الصف العاشر وفي الحادي عشر في تاريخ صدور القرار الذي ينص على أن يكون المعدل التراكمي لسنوات الثانوية العامة الثلاث يجب أن يزيد على 90% والتي قضى منها عامين قبل صدور القرار.
وقال الأب في دعواه بأن القرار محل الطعن جاء مجحفاً بحقه ومشوباً بالتعسف ومعيباً بالانحراف في استعمال السلطة، وأن القرار جاء مخالفاً للدستور ولمبدأ المساواة بين من قبلوا بهذا المؤهل ولكونه يطبق بأثر رجعي على من قضوا أكثر من عام في الثانوية العامة قبل صدور القرار، وطالب بإلغائه لصدوره بعد أن قضى ابنه العامين من الدراسة الثانوية، باعتبار أن سريانه بأثر مباشر يمسه في الفترة السابقة التي قضاها دون علم باتجاه الوزارة بإصدار القرار بحرمان من حصلوا على أقل من 90% من الدراسة بكلية الطب في تاريخ صدوره مخلاً بمبدأ المساواة.
فيما أشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأن وزير التربية والتعليم أصدر القرار الوزاري محل الطعن، وكان الثابت من الأوراق أن ابن المدعي كان حينها لايزال طالباً في المرحلة الثانوية، حيث كان قد أكمل الصف العاشر والحادي عشر وقت صدور القرار ولم يكن قد اجتاز بعد الصف الثاني عشر المتمم لمرحلة الثانوية العامة، ولما كان مركز ابن المدعي هو طالب مركز تنظيمي عام يجرى تقييده في أي وقت واستبداله بتنظيم جديد وهذا التنظيم، الأمر الذي يترتب معه سريان القرار محل الطعن عليه بأثره المباشر من تاريخ العمل به. ولفتت إلى أن الأوراق خلت مما يوصم القرار المذكور بعيب الغاية أي إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، الأمر الذي يكون معه القرار محل الطعن قد صدر متفقاً وأحكام القانون ويكون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، لذلك قضت برفض الدعوى.
وترأس الجلسة، برئاسة القاضي جمعة الموسى وأمانة سر عبدالله إبراهيم.