كتب - إبراهيم الزياني:أعادت الحكومة مشروع قانون مكافحة الغش التجاري إلى السلطة التشريعية، بأمر ملكي، نظراً لوجود شبهة دستورية في المادة العاشرة، التي أقرها مجلسا الشورى والنواب في وقت سابق.وطلبت الحكومة، إعادة النظر في المادة (10)، التي منحت النيابة العامة صلاحية مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة، لتضمنها شبهة مخالفة نص المادة (9) من الدستور، باعتبار أن عقوبة المصادرة الخاصة للأموال لا تكون إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة في القانون.وأجازت المادة (35) من الدستور، للملك رد مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب خلال 6 أشهر من تاريخ رفعه إليه، لإعادة النظر فيه.ويهدف المشروع بقانون، إلى تجريم أفعال تعد من قبيل الغش التجاري في السلع الغذائية والمنتجات والعقاقير الطبية، وتوقيع العقوبة المناسبة على من يرتكب هذه الأفعال، إضافة إلى مراقبة طرق ووسائل استيراد وبيع السلع والمنتجات، حماية للمستهلكين وأفراد المجتمع من آثارها الضارة.