أعلن شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات لجميع الشركات والمؤسسات التجارية المسجلة في مملكة البحرين التي تمارس أحد الأنشطة البحرية ولم تحصل على ترخيص بالتقدم بطلب لدى شؤون الموانئ والملاحة البحرية خلال فترة لاتتعدى الستة "6" أشهر بدءاً من تاريخ العمل بالقرار، وذلك للحصول على الترخيص اللازم.
وتضم هذه الأنشطة: 1) إدارة وتشغيل الموانئ العامة والخاصة، 2) الإرشاد البحري، 3) القطر البحري، 4) وكلاء الشحن البحري( وكلاء الشحن والتفريغ) ، 5) وكلاء السفن )وكلاء الملاحة البحرية(، 6) وكلاء تموين السفن، 7) خدمات تزويد السفن بالوقود والماء)خدمات الإمداد البحري) ، 8) خدمات تشغيل وإدارة السفن، 9) خدمات تدوير السفن، 10) خدمات التحميل والتفريغ المينائي، 11) خدمات مسح الوحدات البحرية، 12) خدمات تصليح السفن، 13) خدمات المساعدات الملاحية، 14) خدمات النقل البحري للركاب.
وبينت شؤون الموانئ الإثنين انه واستناداً إلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2017م بشأن لائحة تراخيص الخدمات البحرية، على الشركات والمؤسسات التجارية التي ترغب في ممارسة أحد تلك الأنشطة لأول مرة التقدم مباشرة إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية للحصول على الترخيص. علماً بأن كل من يخالف هذا القرار سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية وفقاً لأحكام القانون.