وذكرت مصادر مطلعة بالهيئة لوسائل الإعلام: أن جميع الممارسات التي تدخل ضمن أنواع العنف ضد الطفل: يتم المحاسبة عليها، سواء أكانت تنم عن عنف لفظي أو جسدي، أو إهمال. مؤكدة أن المُبلّغ لا يتم الإفصاح عن هويته إلا برضاه.
وأشارت المصادر إلى: أن جميع الموظفين الذين يتعاملون مع الأطفال ملزمون بالإبلاغ عن أي حالة عنف يلاحظونها، من خلال إبلاغ المسؤول عن جهة عمله بالحالة، وإبلاغ الجهات المسؤولة، حيث تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والشرطة بلاغات العنف.
وسردت المصادر: أبرز الممارسات التي تخالف نظام حماية الطفل وحددها النظام، وهي: التقصير في تربية الطفل ورعايته، وتعريضه لمشاهد عنف، أو مشاهد مخلة بالآداب غير مناسبة لسنه، وعدم استكمال تطعيماته الصحية، حيث إن من حق الممارس الصحي أن يقدم بلاغا ضد الأهالي المهملين في هذا الجانب، وعدم استخراج وثائق ثبوتية أو إهمال تلك الوثائق، وإبقاؤه لوحده في المنزل، دون وجود شخص بالغ معه، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ويجب على المدرسة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.
إضافة إلى ما تقدم ثمة ممارسات أخرى تصنف ضمن حالات العنف ضد الأطفال، إذ يعتبر وجود الطفل في بيئة قد تعرضه للخطر، سواء أكان ذلك بمرافقة والديه، أو أحد من أفراد عائلته أو أقربائه، وسوء معاملته من قبل أي شخص، سواء كان أحد الوالدين أو مربين أو أقارب، والتحرش بالطفل جنسيا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، وكذلك استغلاله ماديا، سواء من خلال الإجرام أو التسول. بالإضافة إلى استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأسباب تتعلق بجنسه، أو لأسباب عرقية أو اجماعية أو اقتصادية، وتعريضه لما يهدد سلامته الجسدية أو الصحية أو النفسية، وأخيرا: السماح له بقيادة المركبات دون السن النظامية.