حسن الستري
أظهر رصد أجرته "الوطن" أن النواب تقدموا بـ15 استجواباً للوزراء منذ عودة الحياة النيابية للبحرين عام 2002، ويوضح الرصد أن 5 استجوابات هي التي تمت مناقشتها، أما العشرة الباقين فقد سقطت قبل أن يتم مناقشتها.
وبخصوص الاستجوابات الخمسة التي تمت مناقشتها، فقد أوصت اللجان المختصة التي ناقشت في هذه الاستجوابات بالانتقال إلى جدول الأعمال، وقد وافق المجلس على توصية اللجان في جميع هذه الاستجوابات، باستثناء الاستجواب المقدم لوزير شؤون البلديات والزراعة في عام 2008، إذ رفض المجلس توصية اللجنة، وتم التصويت على إدانة الوزير.
ويبين الرصد أن الاستجوابات التي تمت مناقشتها كانت في الفصلين التشريعين الأول والثاني منذ عام 2002 ولغاية 2010، أما الفصل الثالث فلم يشهد اي استجواب، وكذلك الفصل الرابع، فلم يشهد أي استجواب لغاية الآن.
واعترف أكثر من نائب في تصريحات سابقة بأن التعديلات الذي أدخلها مجلس النواب في الفصل التشريعي الماضي على لائحته الداخلية، هي التي تحول دون استجواب الوزراء، لجنة جدية لفحص الاستجواب قبل إحالته للجنة المختصة، واشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على تقريرها.
وطبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاته .
ويجب ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة ، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد. ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها.
وعقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21 ) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته ، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها.
وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتاكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.
أظهر رصد أجرته "الوطن" أن النواب تقدموا بـ15 استجواباً للوزراء منذ عودة الحياة النيابية للبحرين عام 2002، ويوضح الرصد أن 5 استجوابات هي التي تمت مناقشتها، أما العشرة الباقين فقد سقطت قبل أن يتم مناقشتها.
وبخصوص الاستجوابات الخمسة التي تمت مناقشتها، فقد أوصت اللجان المختصة التي ناقشت في هذه الاستجوابات بالانتقال إلى جدول الأعمال، وقد وافق المجلس على توصية اللجان في جميع هذه الاستجوابات، باستثناء الاستجواب المقدم لوزير شؤون البلديات والزراعة في عام 2008، إذ رفض المجلس توصية اللجنة، وتم التصويت على إدانة الوزير.
ويبين الرصد أن الاستجوابات التي تمت مناقشتها كانت في الفصلين التشريعين الأول والثاني منذ عام 2002 ولغاية 2010، أما الفصل الثالث فلم يشهد اي استجواب، وكذلك الفصل الرابع، فلم يشهد أي استجواب لغاية الآن.
واعترف أكثر من نائب في تصريحات سابقة بأن التعديلات الذي أدخلها مجلس النواب في الفصل التشريعي الماضي على لائحته الداخلية، هي التي تحول دون استجواب الوزراء، لجنة جدية لفحص الاستجواب قبل إحالته للجنة المختصة، واشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على تقريرها.
وطبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاته .
ويجب ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة ، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد. ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها.
وعقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21 ) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته ، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها.
وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتاكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.