مريم بوجيري:
أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قراراً ينص على إضافة خدمات تطبيقات النقل العام الذكية واستخدامها لمزاولة أي من أنشطة النقل العام مقابل رسم 2000 دينار.
وينص القرار رقم 12 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة ترخيص أنشطة النقل العام الصادر بالقرار رقم 11 لسنة 2015 حيث يضاف تعريف جديد لنهاية المادة رقم 1 من لائحة تراخيص أنشطة النقل العام بحسب المادة الثانية من القرار التي تنص على إضافة خدمات تطبيقات النقل العام الذكية واستخدامها لمزاولة أي من أنشطة النقل العام التي تحددها الوزارة، كما تستثنى تراخيص خدمات تطبيقات النقل العام الذكية من الشروط والأحكام الخاصة بالمركبات وأماكن الإيواء الواردة بهذه اللائحة بحسب المادة 8 في الفقرة الثانية.
كما تنص المادة 29 المضافة على القرار ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال الرغبة باستخدام خدمات تطبيقات النقل العام الذكية في مزاولة أنشطة النقل العام التي تحددها الوزارة.
وبحسب المادة الثالثة من القرار يضاف بند 11 إلى جدول رسوم تراخيص أنشطة النقل العام حيث تنص على أن خدمات تطبيقات النقل العام الذكية تصدر تراخيصها برسم قدره 2000 دينار ويجدد الترخيص بقيمة 2000 دينار ولا يوجد رسوم للإصدار والتجديد السنوي لبطاقة التشغيل لكل مركبة.