أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي القانون رقم 7 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي.وتضمن القانون إنشاء "سلطة تسوية المنازعات" وتتألف من ثلاث هيئات هي "محاكم المركز"، و"مؤسسة التحكيم"، و"أية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى" يتم إنشاؤها بموجب قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي، على أن تتمتع سلطة تسوية المنازعات بشخصية اعتبارية مستقلة، وتمارس مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة المركز، ويرأس السلطة رئيس محاكم المركز.وشمل القانون الجديد أحكاما تفصيلية بشأن "مؤسسة التحكيم"، حيث منحها الشخصية الاعتبارية، وميزانية مستقلة عن هيئات المركز، على أن تمارس المؤسسة اختصاصاتها وفقا لقوانين مركز دبي المالي العالمي ونظامها الداخلي الذي يتم اعتماده بقرار من رئيس المركز، ويكون لمؤسسة التحكيم مجلس أمناء يتكون من أعضاء مستقلين عن محاكم المركز، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس سلطة تسوية المنازعات، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة.ويأتي القانون رقم 7 لسنة 2014 بهدف توفير نظام فعال ومتطور لتسوية المنازعات، بحيث تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى عالميا لاستقطاب رجال الأعمال والمال، ولمواكبة التطورات واستباق المستجدات عبر التطوير المستمر للبيئة التشريعية في الدولة.ويبين القانون ذاته كذلك التزام حكومة دبي بتوفير الخيارات الأكثر ملاءمة للمستثمرين، ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الإنجليزية للتقاضي، وإنما أيضا من حيث إمكانية الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين، إضافة إلى توفير عدالة سريعة ومستقلة لتسوية المنازعات المحلية والدولية التجارية والمدنية.