زهراء حبيب:
بعد نزاع قضائي بين طليق وطليقته على توفير بدل السكن، دام لمدة 7 سنوات في مختلف درجات التقاضي، خفضت المحكمة الصغرى الشرعية السنية بتخفيض نفقة بدل السكن لسيدة بحرينية لتصبح 50 ديناراً بدلاً من 80 ديناراً، لاستلامها بدل السكن من وزارة الإسكان وهي 100 دينار شهرياً، وأن مراد إنفاق المنفق على المنفق عليه الاستغناء وليس الغنى.
وقالت المحامية سهى الخزرجي إن محكمة أول درجة قضت لصالح موكلتها بإلزام المدعي عليه 150 دينارأً بدل السكن، لكن طليقها طعن على الحكم أمام الاستئناف التي خفضت المبلغ إلى 80 ديناراً، وهو أمر لم يرضه، فرفع دعوى مجدداً يطالب بالتخفيض حتى أصبحت 50 ديناراً.
وأكدت الخزرجي أن طليق موكلتها لم يدفع بدل السكن 80 ديناراً، مما تراكم عليه نحو 7 الآف دينار دفع منها سوى 100 دينار فقط، ومازالت ذمته مشغولة 6900 دينار، أما المبلغ المحكوم مؤخراً وهو 50 ديناراً فيتم استقطاعها مباشرة من حسابه.
إلى ذلك أشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن امن أوراق الدعوى إقرار المدعي عليها باستلامها بدل السكن من وزارة الإسكان بواقع 100 دينار، وبأنها تسكن في بيت والدها، وهو أمر يؤكد أن الدولة تكفلت بدفع جزء من تكاليف السكن للحضانة الكائن بمنزل والدها، الأمر يسوغ للمحكمة الحكم بإنقاص المبلغ المحكوم به إلى 50 ديناراً.
وكان الثابت أن المدعي يدفع للمدعي عليها ولابنتها نفقة شهرية شاملة تصل إلى 120 ديناراً، بموجب الحكم الشرعي الصادر في القضية المستعجلة، ويدفع بدل سكن بقيمة 80 ديناراً، وبما أن مراد إنفاق المتفق على المنفق عليه يراد به الاستغناء وليس الغنى.
وعاد طليقها ورفع دعوى من جديد يطالب بإسقاط نفقة بدل السكن المحكوم بها لصالح المدعي عليها بواقع 80 ديناراً، وإلزامها بمصاريف الدعوى على سند منالقول بأنها طليقته وصدر لها حكم في عام 2010 يقضي بإلزامه بتوفير سكن مع دفوع عوائده أودفع 150 ديناراً كبدل مشمول العوائد.
وطعن الزوج السابق على الحكم للمطالبة بتعديل الحكم وجعله 80 ديناراً كونه مكبلاً بالديون وأرفق مستندات تثبت بعقد إيجار الشقة 250 ديناراً، وأقساط يتم استقاطها للبنك مقابل استفادته من قرض مالي، وشهادة راتبه.
وبسؤال المحكمة للمدعي عليها إن كانت تستلم مبلغ السكن من وزارة الإسكان من عدمه فأقرت باستلامها له بواقع 100 دينار شهرياً.
النزاع القضائي بين الطرفين بدأ في عام 2010 عندما رفعت مطلقته دعوى ضد طليقها وأب ابنتها حيث إنها حاضنة للبنت وطالبت بدل سكن ب 200 دينار، أو توفير السكن وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأب بدفع 150 ديناراً كبدل سكن مشمول العوائد، أوتوفير السكن.
وطعن الأب على الحكم الصادر بإلزامه بالمبلغ المذكور سلفاً، واصفاً إياه بالمجحف في حقه كونه يفوق المتبقي من راتبه بعد قطع النفقة المحكوم بها وقدرها 120 ديناراً، وإذا اقتطع بدل السكن لن يتبقى من راتبه شي، وطالب بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
فيما دفعت محامية المستأنف ضدها بأن المستأنف رجل ميسور الحال ولا يقتطع منه سوى إيجار الشقة والنفقة الشهرية، علماً أن لدي "كراج" يمارس من خلاله أنشطة تجارية لذلك فإن حكم أول درجة جاء موفقاً للصواب، ومتناسباً مع الوضع المادي للمستأنف.
فيما أكدت محكمة الاستئنافية إلى أن حكم أول درجة لم يوفق في تقدير البدل المناسب بالنظر إلى حالة المستأنف المادية مما يتعين على محكمة الاستئناف تعديله وجعله 80 ديناراً بدلاً من 150 ديناراً.