زهراء حبيب:
وافقت الحكومة على تغليظ العقوبة على مرتكبي الجرائم الانتخابية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة ألفي دينار، وهو ضمن مشروع بقانون لتعديل نظام انتخابات أعضاء المجالس البلدية.
ويهدف المشروع بقانون إلى تعديل المادة "30" من المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المراد منه تغليظ العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية، حيث إن العقوبات لا تتناسب مع جسامه الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، سيما أن العقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جداً أمام الامكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية.
ويتألف مشروع القانون العقوبة على كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة للحبس مدة لا تزيد على السنتين والغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتجريم فعل جديد وهو نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الانتخاب وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها، وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها فيها بمضي 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.
وقالت الحكومة إنه من المناسب إضافة بند جديد لمشروع القانون ليكون نصه على الوجة التالي أعطى صوته في الانتخابات وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقط الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
وأكدت أن مشروع القانون وما تضمنه من تعديلات بالمعاقبة على الشروع في الجرائم المنصوص عليها وبانقضاء الدعوى الجنائية وعدم سماع الدعوى المدنية جاء متوافقاً مع الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجنائية.