حسن الستري:
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والذي يسمح بإقامة سكن للعمال بالمناطق الصناعية.
ويتضمن التعديل اعادة صوغ نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية لتصبح "يُسمح في المناطق الصناعية إقامة مبانٍ خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع. ويسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شئون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني".
وكان النص السابق يحظر إقامة مبان سكنية للعمال، ومع ذلك يجيز للجنة شئون المناطق الصناعية الترخيص بصفة استثنائية بإقامة هذه المباني وذلك بالنسبة لبعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ويهدف مشروع القانون لوضع الحلول المناسبة لظاهرة انتشار المسكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وتجنب الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم صباحاً ولدى عودتهم منها، والحد من تجمعات العمال أمام المسكن المشترك مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.
وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لتحقق الهدف المرجو من المشروع بقانون، حيث تسمح المادة (24) من المرسوم محل التعديل -بصفة استثنائية- بإقامة مبانٍ لسكن العمال والتخزين والعرض بعد الحصول على ترخيص من لجنة شئون المناطق الصناعية ووفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية وذلك بالنسبة لبعض المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
وبينت الحكومة أن حظر إقامة مبانٍ لسكن العمال في المناطق الصناعية كقاعدة عامة يهدف إلى الحفاظ على طبيعة الأنشطة التي يتم مزاولتها في هذه المناطق بحيث ترتكز على الأنشطة الصناعية بشكل أساسي.
وأكدت وجود تنظيم قائم ونافذ يلزم المستأجر للمناطق الصناعية بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشأته، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.
وأوضحت الحكومة أنه تم تنظيم الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم بقرار وزير العمل رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال وذلك تنفيذاً لنص المادة (11) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.
ورأت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، يحقق ذات الغرض المرجو من مشروع القانون محل الدراسة، والذي يسمح بصفة استثنائية بإقامة هذه المباني بعد الحصول على ترخيص من لجنة شئون المناطق الصناعية ووفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية وذلك بالنسبة لبعض المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بغرض الحفاظ على طبيعة الأنشطة التي تتم مزاولتها في المناطق الصناعية بحيث ترتكز على الأنشطة الصناعية بشكل أساسي.
وارتأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإبقاء على نص المادة (24) وعدم تغييرها، حيث إن الهدف العملي من تغيير المادة متحقق على أرض الواقع من خلال نص المادة الحالي، فالوزارة تسمح بإقامة مبانٍ لسكن العمال وفقاً لشروط وضوابط محددة تتعلق بأمن وسلامة العمال وصحتهم وإن لم يتم النص صراحة على ذلك في المادة.
كما أن الوزارة ارتأت حظر إقامة مبانٍ لسكن العمال كقاعدة عامة، بهدف الحفاظ على طبيعة الأنشطة التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية، بحيث ترتكز على الأنشطة الصناعية بشكل أساسي، أما الأنشطة الأخرى فإن الوزارة تسمح بها ولكن بحدود معينة وفقاً لاشتراطات وضوابط تنظيمية.
وأشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ردها إلى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون لتحقق الهدف من الاقتراح بقانون على أرض الواقع في النص الحالي للمادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية والتي أعطت للجنة شؤون المناطق الصناعية بصفة استثنائية سلطة منح الترخيص بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بالنسبة لبعض المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
وأكدت الغرفة وجود تنظيم قائم ونافذ بموجب المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999، والذي يلزم المستأجر للمناطق الصناعية بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشأته.
وبينت الغرفة أن الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم قد نظمها قرار وزير العمل رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال تنفيذاً لنص المادة (11) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.