زهراء حبيب:
أوقفت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية" السير في دعوى إصدار شيك بدون رصيد تقدر قيمته 9 ملايين و600 ألف دينار، مدان فيها مستأنف بالحبس 3 سنوات، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها قبل الطعن بالتزوير بندب أحد خبراء التزييف والتزوير بوزارة الداخلية لأداء المأمورية، التي سبق وقام بها خبير التزييف والتزوير الخاص بالنيابة، وهي المرة الثانية التي يعرض فيها الشك على الخبير.
وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف أنه في 20 يناير 2016 أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه بمبلغ 9 مليون600 ألف دينار بدون رصيد.
وأدين من محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 500 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.
وطعن المستأنف على الحكم الصادر بحقه، وأكدت فاطمة الحواج بأن الحكم التفت عن طلب المستأنف بندب لجنة ثلاثية لفحص الشيك محل الطعن بالتزوير، اكتفاء بالتقرير المقدم من خبير التزييف والتزوير المنتدب من قبل النيابة العامة.
ودفعت الحواج بأن تقرير الخبير المنتدب غير صحيح وأن الواقعة برمتها ملفقة.
وقالت بأن المجني عليه أقر في تحقيقات النيابة العامة بأن تحت يده سند مديونية آخر على المتهم بمبلغ 96000000 ريال سعودي وقدم صورة منه في التحقيقات، ثم قال بأن المدان اتصل به في شهر يناير 2016 وطلب منه الحضورلتسليمه شيك بقيمة 9600000 دينار وهو ذات قيمة السند، ولم يشر بأنه سلمه السند.
وأشارت إلى أنه من غير المنطقي أن يقوم شخص بتسليم شيك بهذا المبلغ الضخم دون استلام سند الدين القديم، أو يتصل بدائنه ليسلمه شيك بهذا المبلغ دون رصيد.
وأكدت بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن التوقيع المذيل به الشيك يشوبه التدخل الإرادي من اليد الكاتبة، فيما نماذج التوقيع تتسم بالانسيابية وحرية اليد الكاتبة، وبالتالي فمع وجود هذا التدخل الإرادي وتقييد الحركة يتضح بأن المضاهاة غير ممكنة وأنه لا يكفي الفحص النظري ويجب الاستعانة بأجهزة فحص الصورة لفحص جرات اليد الكاتبة، ناهيك بأن الشيك به الحروف التي تم التوقيع بها هي ثلاثة أحرف من الاسم، بينما توقيعاته جميعها مكونه من حروف اسمه كاملة، وهو اختزال لعدم تمكنه من استكمال التقليد.
ولفتت إلى أن التوقيع محرر باللغة الانجليزية، والحرف الأجنبي له قواعد كتابة تميزه عن الخط العربي، وقد اعتمد الخبير في عملية المضاهاة التي قام بها بما أسماه الجرات الخطية والمميزات الخطية لليد الكاتبة والتي جعل منها ركيزة لتقريره.
ونوهت إلى الثابت من محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات بأن المجني عليه قام بسرقة شيكين بحكم علاقة الصداقية التي تجمع بينهما، واحتفظ بهما لتقديمها لحث المستأنف بعدم المطالبة بمستحقاته الخاصة بتصفية الشراكة بين الطرفين.
وقدم بلاغ المدان عن واقعة السرقة لدى شرطة النبية صالح، وعليه يحق للمستأنف وقف صرف هذه الشيكات بالاعتراض على الصرف.
وطالبت قبل الفصل في الموضوع باستدعاء الخبير المنتدب من قبل النيابة العامة لمناقشته فيما جاء بتقريره، وندب لجنة ثلاثية للقيام بعملية تحقيق الخطوط وفحص التوقيع المنسوب للمستأنف على الشيك، وباستعمال أحدث الأجهزة البصرية والأشعات وصولاً لوجه الحق في الدعوى ولصحة دفاع المدان بخصوص تزوير التوقيع المنسوب إليه وفي الموضوع إلغاء الحكم بالإدانة والقضاء ببراءة المستأنف.