حسن الستري
رفض مجلس الشورى مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
ويهدف مشروع القانون "كما جاء في مذكرته الإيضاحية" إلى مساواة أعضاء المجلس البلدي بأعضاء المجلس النيابي من حيث إرسال شهادة العضوية في المجالس البلدية للأعضاء من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وليس من جهة أخرى".
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمد علي حسن: "ما يجري حالياً هو أن أمين عام النواب يصدر شهادة العضوية للنواب، ومدير عام البلدية يصدرها للبلديين، فما هو الداعي لأن يكون من يصدر الشهادة للبلديين هو وزير العدل إذا لم يكن يصدرها للنواب أصلاً".
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى تعديل المادة (27) من القانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.
وجاء في تقرير اللجنة: "بما أن المجالس البلدية جزء من التنظيم الإداري للبلديات والتي تخضع قراراته لإشراف الوزير المعني بشئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك طبقاً لحكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدّل بالقانون رقم (24) لسنة 2014، فهي تقوم بممارسة اختصاصات إدارية لامركزية وذلك في حدود السياسة العامة للدولة، بعكس مجلس النواب الذي يعد سلطة مستقلة لا تخضع لإشراف السلطة التنفيذية، فمن الصعوبة معاملة المجالس البلدية معاملة مجلس النواب الذي يعد أحد غرفتي السلطة التشريعية، والذي يتولى عملية الرقابة السياسية على جميع أعمال الحكومة والمحاسبة المالية على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة".
وبناءً على ما تقدم انتهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية لمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب من حيث المبدأ.
رفض مجلس الشورى مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
ويهدف مشروع القانون "كما جاء في مذكرته الإيضاحية" إلى مساواة أعضاء المجلس البلدي بأعضاء المجلس النيابي من حيث إرسال شهادة العضوية في المجالس البلدية للأعضاء من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وليس من جهة أخرى".
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمد علي حسن: "ما يجري حالياً هو أن أمين عام النواب يصدر شهادة العضوية للنواب، ومدير عام البلدية يصدرها للبلديين، فما هو الداعي لأن يكون من يصدر الشهادة للبلديين هو وزير العدل إذا لم يكن يصدرها للنواب أصلاً".
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى تعديل المادة (27) من القانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.
وجاء في تقرير اللجنة: "بما أن المجالس البلدية جزء من التنظيم الإداري للبلديات والتي تخضع قراراته لإشراف الوزير المعني بشئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك طبقاً لحكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدّل بالقانون رقم (24) لسنة 2014، فهي تقوم بممارسة اختصاصات إدارية لامركزية وذلك في حدود السياسة العامة للدولة، بعكس مجلس النواب الذي يعد سلطة مستقلة لا تخضع لإشراف السلطة التنفيذية، فمن الصعوبة معاملة المجالس البلدية معاملة مجلس النواب الذي يعد أحد غرفتي السلطة التشريعية، والذي يتولى عملية الرقابة السياسية على جميع أعمال الحكومة والمحاسبة المالية على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة".
وبناءً على ما تقدم انتهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية لمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب من حيث المبدأ.