عقار جديد ظهر لأول مرة في تاريخ الطب البشري، وعلوم الأجنة والحيوانات المنوية، ويمنع الرجل من الإنجاب بشكل نهائي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة علماء الأزهر الشريف، مؤكدين أنه حرام شرعاً، وأنه يخالف السنة الكونية لله فى الأرض.

وقالت صحيفة الدستور المصرية الإثنين، إن العقار الجديد والذي حمل اسم "Vasalgel" يعتمد على تدمير الحيوانات المنوية للرجل وبشكل نهائي، حيث يقوم العقار بتدمير نحو 1500 نطفة في الثانية الواحدة، ما يتسبب في فقدان الرجل القدرة على الإنجاب نهائيًا، وهو ما دفع علماء الدين إلى تحريمة.

وأكد د.أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك فرقاً بين تحديد النسل، وتنظيم النسل، فتحديد النسل ومنعه بشكل نهائي عن طريق العقارات والأدوية ومن بينها العقار الجديد الذي يستخدم لتدمير الحيوانات المنوية عند الرجل ومنعه نهائيًا من الإنجاب، حرام شرعاً بإجماع الفقهاء حيث إنه يتعارض مع السنة الكونية لله في أرضه، كما أنه يتعارض مع السنة النبوية المطهرة حيث قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ".

وشدد كريمة على أن قطع النسل حرام باتفاق المذاهب والفقهاء، وأنه لا يمكن أن يطلق عليه "تنظيماً للنسل".

وأشار إلى أن تنظيم النسل عبارة عن أدوية أو عقاقير تأخذها المرأة أو عملية عزل للرجل عن زوجته بعد فترة الولادة، لمنع حدوث الحمل، حفاظًا على صحة المرأة ولمنع هلاكها ووقوع ضرر بالغ بحياتها بسبب كثرة الحمل، وهو أمر مباح بإجماع الفقهاء والمذاهب، وهو يختلف عن التحديد أو قطع النسل.

اعتداء على الشريعة

من جانبه قال الدكتور أسامة أمين، الأستاذ بجامعة الأزهر أن هناك أنواعاً كثيرة من وسائل تنظيم النسل مباحة ولا مانع شرعاً من استخدامها، أما حقن الرجال التي تستخدم لتحديد النسل بشكل نهائي فهي حرام شرعاً، لأنها تقتل الحيوانات المنوية، وتقضي على نسل الإنسان.

وأكد أمين أن العزل مباح ومشروع وكان موجوداً في عهد الرسول "ص" من أجل تنظيم النسل، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «كنا نعزل والقرآن ينزل» رواه البخاري ومسلم.

وشدد د.أسامة أمين على أن أي وسيلة طبية تستخدم لقطع النسل بالكلية ومنها الحقن والتعقيم، وغيرهما فهي حرام لا شك فيه لأنه نوع من العدوان وكفران بنعمة الله التي أنعم بها على عباده، وإتلاف لمنفعة جليلة مقصودة جعلها الله هبة للإنسان وفطره عليها.

واختتم أمين بقوله إن استخدام هذا النوع من الحقن يعتبر اعتداء صارخ على مقصد مهم من مقاصد التشريع، وانتهاكاً لإحدى الضرورات الخمس التي جاء الإسلام للمحافظة عليها، وهي الدين والنفس والعرض والمال والنسل.