زهراء حبيب
رفضت محكمة الاستئناف العليا طلب محام "مشطوب" مدان بالحبس 6 أشهر لاستيلائه على 44 ألف دينار من موكله، باستبدال عقوبته لخلو أوراق الدعوى من سبب يدعو للاستبدال.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن رجلاً بحرينياً تعرض لحادث مروري تسبب بتعرضه بعجز بنسبة 95%، ورفع دعوى مدنية على شركة التأمين للمطالبة بتعويض مالي وسافر للعلاج في الخارج، وأوكل المحامي المستأنف" المشطوب من سجل المحامين لمتابعة الدعوى.
وبعد علاج طويل عاد إلى البحرين ليكتشف أنه ربح الدعوى وكسب 44 ألف دينار، وفوجئ بأن من سلمه الأمانة "المحامي" صرف المبلغ دون تسديد لرسوم الدعوى التي تطالب فيها المحكمة، وأخذ المتهم يماطل في سداد المبلغ وعليه رفع شكوى ضده أمام المسجل العام ليكتشف بأن المحامي مشطوب من سجل المحامين عام 2013 كونه تورط في قضية تعاطي مخدرات.
وأدين بالحبس لمدة سنة أمام محكمة أول درجة فطعن على الحكم لدى الاستئناف التي خفضت عقوبته للحبس 6 أشهر، وبجلسة الأحد، طلب استبدال العقوبة، وقدم المحامي المدان ضمن الطلب المقدم للمحكمة، صور البطاقات السكانية لأبنائه الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 15 سنة. فيما أكدت المحكمة بأن الأوراق تخلو من ثمة سبب يدعو لاستبدال العقوبة لذلك قضت برفضه وتأييد القرار المستأنف.