أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، مشدداً على وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة تطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من عدم استغلال العمليات التي يقومون بها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، و العمل على "إبلاغ وحدة المتابعة، والوحدة المنفذة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية) عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم وعلى الأخص في أعمال شراء أو بيع العقارات، وإدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى، والحسابات المصرفية للموكل بجميع أنواعها، وإنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها أو إلغاؤها".
ويأتي ذلك في ضوء معايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كذلك تضمن قرار الوزير "التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإبلاغ وحدة المتابعة بأية بيانات مشكوك في صحتها"، و"عدم قبول الوكالة أو طلب الفتوى أو المشورة إذا لم تستوف المستندات اللازمة المشار إليها في هذا القرار ، و"إخطار وحدة المتابعة إذا كان الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، أو إذا كان العمل المتعلق بالتوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة سيُجرى في أي من تلك الدول".
وأوضح القرار أن الأعمال المشبوهة أو غير العادية هي كل "العمليات التي يشتبه أن تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2/1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو تتعارض في طبيعتها مع نشاط طالب الفتوى أو المشورة أو موضوع النزاع".
وأكد القرار على أهمية "التعرف على مصدر الأموال التي تخص الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة"، و" الإبلاغ فوراً عن الوقائع والمعلومات المتصلة بأعمال المحاماة أو المكتب الأجنبي إذا كان يشتبه أنها تؤدي إلى ارتكاب جناية أو جنحة، والإبلاغ عن وقوعها إذا وقعت فعلاً إلى وحدة المتابعة، والوحدة المنفذة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية)".
وبموجب القرار فإنه "يُلزم المُرخص له بمزاولة مهنة المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة - حسب الأحوال - بفتح حساب مستقل للأغراض المهنية في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي باسم المرخص له، تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح موكليهم".
وطبقاً للقرار فإنه "يجب على مكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل بموضوع التوكيل أو تقديم الفتوى أو المشورة، وإبلاغ وحدة المتابعة عبر مسئول الالتزام عن الصفقات المشبوهة وغير العادية فور علمهم بها على النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة".
كما "يلتزم مكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة بإنشاء سجل معلوماتي إلكتروني خاص تُقيد فيه جميع أعمال المحاماة وخدمات طلب المشورة أو الفتوى، على أن يشمل ذلك السجل البيانات والمعلومات التالية: (اسم العميل وبياناته، موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة التي قدمت له، تاريخ تقديم الخدمة، المبلغ المتقاضى من قبل المكتب، رقم عملية التحويل المالي، اسم المصرف، تاريخ التحويل)".
ونص قرار وزير العدل على أنه " يُحظر إعدام أي سجلات تتعلق بعمل التوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة دون التشاور مع وحدة المتابعة"، فيما "يلتزم مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشئون التجارة للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، ويلتزم مسئول الالتزام بموافاة وحدة المتابعة بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام".
كما يختص باستلام السجلات الإلكترونية المشار إليها في هذا القرار وكذلك تقارير التدقيق المالي المعتمدة في نهاية كل عام ميلادي من شركات المحاماة والتدقيق عليها، وله أن يطلب ما يحتاج إليه من أوراق ومستندات للتحقق من صحة وسلامة تلك السجلات والتقارير المالية.
ويجوز للمسجل العام عند الاقتضاء أن يكلف أي من أعضاء وحدة المتابعة المنصوص عليها في المادة التالية أو مدققي الحسابات الخارجين المكلفين من قبل الوزارة بالقيام بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ أحكام هذا القرار.
ولفت القرار إلى أنه ومع مراعاة أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "لا يُسأل مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة والعاملين فيها جنائياً أو مدنياً أو تأديبياً بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القرار".
ووفقاً للقرار فإنه "على مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة أن توفّق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ونص قرار وزير العدل على إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وأشار قرار وزير العدل إلى أنه "يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يخل ذلك بتوقيع الجزاءات الإدارية".
ويأتي ذلك في ضوء معايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كذلك تضمن قرار الوزير "التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإبلاغ وحدة المتابعة بأية بيانات مشكوك في صحتها"، و"عدم قبول الوكالة أو طلب الفتوى أو المشورة إذا لم تستوف المستندات اللازمة المشار إليها في هذا القرار ، و"إخطار وحدة المتابعة إذا كان الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، أو إذا كان العمل المتعلق بالتوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة سيُجرى في أي من تلك الدول".
وأوضح القرار أن الأعمال المشبوهة أو غير العادية هي كل "العمليات التي يشتبه أن تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2/1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو تتعارض في طبيعتها مع نشاط طالب الفتوى أو المشورة أو موضوع النزاع".
وأكد القرار على أهمية "التعرف على مصدر الأموال التي تخص الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة"، و" الإبلاغ فوراً عن الوقائع والمعلومات المتصلة بأعمال المحاماة أو المكتب الأجنبي إذا كان يشتبه أنها تؤدي إلى ارتكاب جناية أو جنحة، والإبلاغ عن وقوعها إذا وقعت فعلاً إلى وحدة المتابعة، والوحدة المنفذة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية)".
وبموجب القرار فإنه "يُلزم المُرخص له بمزاولة مهنة المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة - حسب الأحوال - بفتح حساب مستقل للأغراض المهنية في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي باسم المرخص له، تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح موكليهم".
وطبقاً للقرار فإنه "يجب على مكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل بموضوع التوكيل أو تقديم الفتوى أو المشورة، وإبلاغ وحدة المتابعة عبر مسئول الالتزام عن الصفقات المشبوهة وغير العادية فور علمهم بها على النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة".
كما "يلتزم مكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة بإنشاء سجل معلوماتي إلكتروني خاص تُقيد فيه جميع أعمال المحاماة وخدمات طلب المشورة أو الفتوى، على أن يشمل ذلك السجل البيانات والمعلومات التالية: (اسم العميل وبياناته، موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة التي قدمت له، تاريخ تقديم الخدمة، المبلغ المتقاضى من قبل المكتب، رقم عملية التحويل المالي، اسم المصرف، تاريخ التحويل)".
ونص قرار وزير العدل على أنه " يُحظر إعدام أي سجلات تتعلق بعمل التوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة دون التشاور مع وحدة المتابعة"، فيما "يلتزم مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشئون التجارة للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، ويلتزم مسئول الالتزام بموافاة وحدة المتابعة بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام".
كما يختص باستلام السجلات الإلكترونية المشار إليها في هذا القرار وكذلك تقارير التدقيق المالي المعتمدة في نهاية كل عام ميلادي من شركات المحاماة والتدقيق عليها، وله أن يطلب ما يحتاج إليه من أوراق ومستندات للتحقق من صحة وسلامة تلك السجلات والتقارير المالية.
ويجوز للمسجل العام عند الاقتضاء أن يكلف أي من أعضاء وحدة المتابعة المنصوص عليها في المادة التالية أو مدققي الحسابات الخارجين المكلفين من قبل الوزارة بالقيام بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ أحكام هذا القرار.
ولفت القرار إلى أنه ومع مراعاة أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "لا يُسأل مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة والعاملين فيها جنائياً أو مدنياً أو تأديبياً بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القرار".
ووفقاً للقرار فإنه "على مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة أن توفّق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ونص قرار وزير العدل على إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وأشار قرار وزير العدل إلى أنه "يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يخل ذلك بتوقيع الجزاءات الإدارية".