كتبت- زهراء حبيب:
قضت محكمة التمييز بنقض قضية بحريني مدان بالسجن 3 سنوات بتهمة ضرب ابن عمه والتسبب بوفاته بسبب خلاف نشب بينهما، واحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لتعيد الفصل فيها من جديد.
وأدين الطاعن من قبل محكمة أول درجة عن تهمة أنه في أعتدى على سلامة جسم المجني عليه " ابن عمه"، بالضرب فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى افضت إلى موته دون أن يقصد من ذلك قتله، بالسجن 3 سنوات،لم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن عليه بطريق الاستئناف، والتي أيدت الحكم ولم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن عليه أمام التمييز.
وتشير التفاصيل الواردة بأوراق الدعوى بأن الطاعن أوهم المجني عليه بوقوع حادث مروري لزوجته فحدث بينهما خلاف والتقيا وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشاجر بينهما فتعديا فيها على بعضهما فضرب المجنى عليه الطاعن بمفك الإطارات" ويل بانه" وتعدى الطاعن عليه بطابوق ثم أسقط الطاعن المجني عليه أرضا وجثم على صدره وأخذ منه الويل وقذفها بعيداً عنه وأخذ في صفعه على وجهه فتدخل شخصن وفصلا بينهما.
وقال عبدالرحمن غنيم محامي الطاعن إن هذه لصورة خاطئة ارتسمت فى وجدان محكمة الموضوع بدرجتيها فقد أنتهت إلى إدانه الطاعن. الأمر الذى وصم الحكم المطعون فيه بالخطأ فى الإسناد وبالفساد فى الاستدلاّل والقصور فى التسبيب مما أسلمه لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
ودفع في مرافعتها أمام محكمة التمييز بأن الطاعن كان في حالة دفاع عن النفس، ولم يكن بحاجة فى أن يوهم المجنى عليه بوقوع حادث مرورى مروع لزوجته،بل أن الأمر أقتصر على نقل الطاعن خبر تعرض زوجة المجنى عليه لحادث مرورى،إلا أن المجنى عليه بالغ فى رد فعله نتيجة لطبيعته العصبية ولوجود مشاكل بينه وبين زوجته فضلاً عن تأثير المواد المخدرة والمسكرات التى عاقرها قبيل الواقعة ،كما لم يثبت بالأوراق قيام الطاعن بالاعتداء على المجني عليه بواسطة طابوق الأمر الذى وصم الحكم المطعون فيه بالخطأ فى الإسناد .
وأكد غنيم أن المجني عليه ما رأى الطاعن حتى انهال على رأسه بقطعة من الحديد "ويل بانه" أعدها سلفا لهذا الغرض محدثاً نزفاً برأس الطاعن الضربات بتلك الأداة فى أنحاء متفرقة من جسده قاصداً شل حركتة وقد تم له ذلك بسقوط الطاعن أرضاً متأثراً بإصابات، وأن موكله كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وبعد أن أبعد "الويل بانه" من يد " ابن عمه" وزال الخطر عنه تركه.
وأضاف غنيم أن تقرير الصفة التشريحية وشهادة الطبيب الشرعى امام النيابة العامة قد جاءا قاطعين فى أن ما صاحب تشاجر المتهم مع المجنى عليه من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى مثل عبأ على القلب تحت تأثير المنشطات _المؤثر العلقلى الميتافيتامين الذى تعاطاه_ مما أحدث هبوط حاد بالقلب ونقص بالأكسجين وتغيرات بالأوعية الدموية "التوصيل" وتغيرات رضية فى هيموجولوبين الدم مما أدى إلى الوفاة ،"ولما كان ما تقدم وكانت الأوراق المطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وأخصها تقرير الصفة التشريحية وشهادة الطبيب الشرعى بتحقيقات النيابة لا تؤسس لحدوث وفاة المجني عليه نتيجة لتعرضه للصفع من الطاعن، وإنما نتيجة انفعال نفسانى ومجهود جسمانى مثل عبئا على القلب تحت تأثير المنشطات، وهذا الانفعال إنما أوجد المجني عليه نفسه فيه قبل الواقعة بأربعة أيام على إثر خلاف بينه وبين زوجته لمغادرة منزل الزوجية والإقامة لدى أحد أقربائه، والحزن خلفها أرقة وتناوله المواد المخدرة والمسكرات والتردد على أماكن اللهو فضلاً عن مرض صديقته واضطراره لمرافقتها للمستشفى وجلبها للمبيت فى منزل قريبه.
وأوضح غنيم أن المجهود الجسمانى الذى مثل عبئا على القلب فهو ذلك المجهود الذى بذله المجني عليه في التعدي على الطاعن بأداة حديدية وما سبقه من تعنيف وصراخ، وبالتالى لا يمكن القول بأن صفع الطاعن للمجنى عليه مثل للأخير مجهودا بدنىا إذ أن واقع الأمر أن الشخص الذى يقوم بالضرب هو الذي يحتاج لبذل مجهود بدني وفي المقابل لا يحتاج الشخص المضروب لأي مجهود بدني لتلقى الضربة ، وهو ما تنعدم به رابطة السببية بين ما صدر من الطاعن دفاعاً عن نفسه وبين وفاة المجني عليه. ولئن كانت وفاة المجني عليه قد حدثت إثر واقعة عدوانه على الطاعن ومن ثم صد هذا العدوان من جانب الطاعن.
وأشار إلى أن جريمة الضرب المفضي إلى الموت،هي من الجرائم العمدية التي يستوجب فيها تعمد قيام المتهم بفعل الضرب وهو يعلم أنه يترتب على هذا الفعل المساس بسلامة جسم المجني عليه ، ويجب إلا يتجه القصد إلى إحداث النتيجة، وهي الوفاة، وحيث كان ما تقدم وكانت أوراق الدعوى والظروف التي تمت فيه الواقعة محل الأتهام لا يتأتى انصراف إرادة الطاعن مطلقاً سواء قبل لقائه بالمجني عليه أو بعد لقائه به وأثناء اعتداء المجني عليه على الطاعن .أو إلى توافر قصد تعمد الضرب لدى الطاعن ، وإنما بدأت الواقعة بعدوان المجني عليه على جسم الطاعن، وهو ما اضطر الأخير للتصدى لهذا العدوان دفاعا عن نفسه، وما أن أحس الطاعن بزوال الخطر ابتعد عن المجني عليه وتركه، ومن ثم حاول إسعافه. مما ينتفي معه القصد الجنائي للطاعن في الأعتداء على سلامة جسم المجني عليه وبالتالي ينتفي القصد الجنائى لدى الطاعن كركن من أركان جريمة الضرب المفضى إلى الموت يدور معها وجوداً وعدما.
وطالب غنيم في ختام مرافعته بنقض الحكم والقضاء ببراءة موكله واحتياطاً بنقضه وإحالته للمحكمة لاستئناف العليا لإعادة الفصل بالدعوى من جديد.