حوراء يونس
صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، قرار بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها.
وجاء في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية "بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المعدل بقانون رقم (27) لسنة 2017، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (99) منه" وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل تم إقرار الآتي:
مادة (1)
يكون اختيار من يُعّين لإدارة الأموال المتحفظ عليها – الذي عُين طبقاً لأحكام المادتين (98) و (99) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 – من بين العاملين على هذه الأموال ومع ذلك يجوز اختياره من غيرهم إذا اقتضت ذلك طبيعة الأموال محل الحكم أو الأمر الوقتي أو طبيعة النشاط الذي توظف فيه تلك الأموال.
ويجوز أن يعهد بالإدارة إلى إحدى الجهات العامة أو الخاصة المتخصصة في إدارة الأموال واستثمارها، على أن تتولى تلك الجهة تعيين من يمثلها من العاملين لديها لإدارة الأموال المتحفظ عليها، وتسري بشأنه ذات الأحكام المنصوص عليها بالنسبة لمن صدر حكم أو أمر وقتي بتعيينه. وفي جميع الأحوال يكون تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بموافقته.
مادة (2)
على المعين للإدارة أن يتسلم الأموال المعين لإدارتها فور صدور الحكم أو الأمر الوقتي، وأن يبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة.
مادة (3)
يلتزم المعين للإدارة بالمحافظة على الأموال المتحفظ عليها وحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً لأحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والإيداع والحراسة، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.كما يلتزم المعين للإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحقوق وأداء الديون وإبرام المخالصات والتسويات وبيع الأموال المهددة بالتلف. ومباشرة كل ما يستلزمه الاستغلال العادي للأموال المعهود إلية بإدارتها.
مادة (4)
يلتزم المعين للإدارة بمسك سجلات حسابية كتابية أو إلكترونية بشكل منظم، كما يلتزم بأن يقدم إلى الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقتي بتعيينه من تاريخ توليه الإدارة تقريراً عن الأموال المسلمة إلية وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات وما أنفق عليها من مصروفات على مدى ثلاثة أشهر بشكل دوري.على أن يقدم إلى تلك الجهة كلما طلب منه ذلك كشف حساب عن أعمال إدارته مشفوعاً بالمستندات، ويودع هذا الكشف في الملف الخاص للممنوع من الإدارة ونسخة أخرى في ملف الدعوى.
مادة (5)
لا يجوز للمعين للإدارة أن يستعمل أو يستغل لصالحه الأموال المعهود إلية بإدارتها ويحظر عليه أن يبرم لنفسه أو بالواسطة لمصلحته أو لمصلحه زوجه أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أي عقد أو تصرف يتعلق بتلك الأموال.
مادة (6)
على المعين للإدارة عند الاقتضاء – وبعد موافقة الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقفي بتعيينه – أن يقدم راتباً للممنوع من الإدارة ومن يعولهم فعلاً بما يؤمن مطالب الحياة لهم، ويراعى في تقدير الراتب قيمة الأموال موضوع الإدارة ومقدار الإيراد الذي تُغله.
مادة (7)
يتقاضى المعين لإدارة مقابل قيامه بمهامه أجراً تتولى الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقتي بتعيينه تحديد مقداره، مراعية في ذلك قيمة الأموال المعهود بها إلية والإيراد الذي تغله وما يبذله من جهد في إدارتها، ويعتبر أجره من مصاريف الإدارة.
ويجوز للجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقتي بتعيينه تخفيض قيمة الأجر أو الحرمان منه إذا أخل المعين للإدارة بالتزاماته، كما يجوز لها أن تنهي الإدارة أو تقييدها أو تغيير نطاقها أو إجراءات تنفيذها – وفقا لما ترتئيه – وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من النيابة العامة أو ذوي الشأن بحسب الأحوال.
مادة (8)
لا يجوز للمعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها أن يتخلى عن أداء مهامه إلا إذا أذنت له الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقتي بتعيينه بذلك. وعليه عند انتهاء مهامه أن يحرر محضراً بتسليم الأموال إلى ذوي الشأن، وأن يقدم إلى تلك الجهة حساباً ختامياً عن أعمال إدارته معززاً بالمستندات.
مادة (9)
للجهة التي عينت من يدير الأموال المتحفظ عليها – عند الاقتضاء – أن تكلف أحد خبراء الجدول المعتمدين في وزارة العدل بفحص التقارير والحسابات المقدمة من المعين للإدارة، وتعتبر أتعاب الخبير من مصاريف الإدارة.
مادة (10)
على وكيل الوزارة لشؤون العدل والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، قرار بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها.
وجاء في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية "بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المعدل بقانون رقم (27) لسنة 2017، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (99) منه" وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل تم إقرار الآتي:
مادة (1)
يكون اختيار من يُعّين لإدارة الأموال المتحفظ عليها – الذي عُين طبقاً لأحكام المادتين (98) و (99) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 – من بين العاملين على هذه الأموال ومع ذلك يجوز اختياره من غيرهم إذا اقتضت ذلك طبيعة الأموال محل الحكم أو الأمر الوقتي أو طبيعة النشاط الذي توظف فيه تلك الأموال.
ويجوز أن يعهد بالإدارة إلى إحدى الجهات العامة أو الخاصة المتخصصة في إدارة الأموال واستثمارها، على أن تتولى تلك الجهة تعيين من يمثلها من العاملين لديها لإدارة الأموال المتحفظ عليها، وتسري بشأنه ذات الأحكام المنصوص عليها بالنسبة لمن صدر حكم أو أمر وقتي بتعيينه. وفي جميع الأحوال يكون تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بموافقته.
مادة (2)
على المعين للإدارة أن يتسلم الأموال المعين لإدارتها فور صدور الحكم أو الأمر الوقتي، وأن يبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة.
مادة (3)
يلتزم المعين للإدارة بالمحافظة على الأموال المتحفظ عليها وحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً لأحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والإيداع والحراسة، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.كما يلتزم المعين للإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحقوق وأداء الديون وإبرام المخالصات والتسويات وبيع الأموال المهددة بالتلف. ومباشرة كل ما يستلزمه الاستغلال العادي للأموال المعهود إلية بإدارتها.
مادة (4)
يلتزم المعين للإدارة بمسك سجلات حسابية كتابية أو إلكترونية بشكل منظم، كما يلتزم بأن يقدم إلى الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقتي بتعيينه من تاريخ توليه الإدارة تقريراً عن الأموال المسلمة إلية وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات وما أنفق عليها من مصروفات على مدى ثلاثة أشهر بشكل دوري.على أن يقدم إلى تلك الجهة كلما طلب منه ذلك كشف حساب عن أعمال إدارته مشفوعاً بالمستندات، ويودع هذا الكشف في الملف الخاص للممنوع من الإدارة ونسخة أخرى في ملف الدعوى.
مادة (5)
لا يجوز للمعين للإدارة أن يستعمل أو يستغل لصالحه الأموال المعهود إلية بإدارتها ويحظر عليه أن يبرم لنفسه أو بالواسطة لمصلحته أو لمصلحه زوجه أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أي عقد أو تصرف يتعلق بتلك الأموال.
مادة (6)
على المعين للإدارة عند الاقتضاء – وبعد موافقة الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقفي بتعيينه – أن يقدم راتباً للممنوع من الإدارة ومن يعولهم فعلاً بما يؤمن مطالب الحياة لهم، ويراعى في تقدير الراتب قيمة الأموال موضوع الإدارة ومقدار الإيراد الذي تُغله.
مادة (7)
يتقاضى المعين لإدارة مقابل قيامه بمهامه أجراً تتولى الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقتي بتعيينه تحديد مقداره، مراعية في ذلك قيمة الأموال المعهود بها إلية والإيراد الذي تغله وما يبذله من جهد في إدارتها، ويعتبر أجره من مصاريف الإدارة.
ويجوز للجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقتي بتعيينه تخفيض قيمة الأجر أو الحرمان منه إذا أخل المعين للإدارة بالتزاماته، كما يجوز لها أن تنهي الإدارة أو تقييدها أو تغيير نطاقها أو إجراءات تنفيذها – وفقا لما ترتئيه – وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من النيابة العامة أو ذوي الشأن بحسب الأحوال.
مادة (8)
لا يجوز للمعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها أن يتخلى عن أداء مهامه إلا إذا أذنت له الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر الوقتي بتعيينه بذلك. وعليه عند انتهاء مهامه أن يحرر محضراً بتسليم الأموال إلى ذوي الشأن، وأن يقدم إلى تلك الجهة حساباً ختامياً عن أعمال إدارته معززاً بالمستندات.
مادة (9)
للجهة التي عينت من يدير الأموال المتحفظ عليها – عند الاقتضاء – أن تكلف أحد خبراء الجدول المعتمدين في وزارة العدل بفحص التقارير والحسابات المقدمة من المعين للإدارة، وتعتبر أتعاب الخبير من مصاريف الإدارة.
مادة (10)
على وكيل الوزارة لشؤون العدل والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.