يعدّ السبب، الركن الثالث من أركان العقد، وهناك نظريتان للسبب، وهما، النظرية الحديثة والنظرية التقليدية، وقد تأثر المشرع البحريني بكل من النظريتين في تنظيمه لهذا الركن من أركان العقد. فأما النظرية التقليدية، فسميت بهذا الاسم، لأنها ظلت مطبقة طوال القرن التاسع عشر، إلى أن بدأ بعض الفقهاء وكذلك القضاء الفرنسي بمهاجمتها، والحقيقة أن النظرية التقليدية ظهرت بظهور العقود الرضائية في القانون الروماني، ولكنها لم تكن واضحة المعالم، والذي اهتم بها وقام بصياغتها هو الفقيه الفرنسي «دوما»، ثم أخذها عنه «بوتيه»، وعنهما أخذ القانون المدني الفرنسي بهذه النظرية ونصّ عليها في القانون المدني الصادر vسنة 1804، وظلت مطبقة حتى نهاية القرن التاسع عشر. والسبب في النظرية التقليدية هو الغرض أو الغاية المباشرة من إبرام العقد، ويسمى بالسبب القصدي، والنظرية التقليدية تستبعد كلاً من السبب المنشئ والسبب الدافع للالتزام، وكذلك تستبعد السبب الدافع للتعاقد، والمقصود بالسبب المنشئ هو مصدر الالتزام «العقد، والإرادة المنفردة، والفعل الضار والفعل النافع، والقانون»، وأما السبب الدافع للتعاقد، فهو الباعث الذي دفع للعقد، وهذا أيضاً يجب استبعاده بحسب هذه النظرية، فالدوافع والبواعث الشخصية التي تدفع الناس للتعاقد كثيرة، ولا تقع تحت حصر، فقد يبيع الشخص سيارته، لأنه يريد السفر أو العلاج أو الزواج.. فهذه الدوافع يجب استبعادها، لأنها لا تهم العقد، وإنما تهم الشخص، فهي شيء شخصي ذاتي متغير من وقت إلى آخر. بينما وبحسب هذه النظرية، فإن السبب القصدي أو الغرض المباشر بحسب هذه النظرية - هو شيء موضوعي وداخلي ولا يتغير. ففي عقد البيع مثلاً يكون غرض البائع المباشر هو الحصول على الثمن، وغرض المشتري هو الحصول على المبيع، وكذلك، فإن غرض المؤجر الحصول على الأجرة، بينما غرض كل مستأجر الحصول على المنفعة. وعليه، فإن السبب القصدي هو شيء داخلي، وموضوعي، نابع من العقد وغير متغير. لهذا، كان السبب ركناً من أركان العقد شأنه في ذلك شأن الرضا والمحلّ. وتقسم هذه النظرية العقود إلى ثلاثة أقسام، وتجعل لكل قسم منها سبباً في الالتزام. وهذه الأقسام هي:
1- العقود الملزمة للجانبين: وسبب التزام كل طرف من أطراف العقد في هذه العقود هو التزام الطرف الآخر. فسبب التزام البائع بنقل الملكية مثلاً هو التزام المشتري بدفع الثمن.
2- العقود العينية: سبب الالتزام في هذه العقود هو التسليم، ومثال هذه العقود: عقد الوديعة، وعقد الإعارة.
3- عقود التبرع: وسبب الالتزام فيها هو وجود نية التبرع، فما دامت هذه النية قد وجدت، فإن العقد يكون عقد تبرع صحيحاً من جهة السبب.
وهكذا، فإن لكل قسم من هذه الأقسام سبباً ثابتاً داخلياً وموضوعياً في العقد، ولا يتغير بتغير أطرافه، وكل هذا بحسب النظرية التقليدية، ويسمى أنصار هذه النظرية بالسببيين.
* أستاذ القانون الخاص المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين
1- العقود الملزمة للجانبين: وسبب التزام كل طرف من أطراف العقد في هذه العقود هو التزام الطرف الآخر. فسبب التزام البائع بنقل الملكية مثلاً هو التزام المشتري بدفع الثمن.
2- العقود العينية: سبب الالتزام في هذه العقود هو التسليم، ومثال هذه العقود: عقد الوديعة، وعقد الإعارة.
3- عقود التبرع: وسبب الالتزام فيها هو وجود نية التبرع، فما دامت هذه النية قد وجدت، فإن العقد يكون عقد تبرع صحيحاً من جهة السبب.
وهكذا، فإن لكل قسم من هذه الأقسام سبباً ثابتاً داخلياً وموضوعياً في العقد، ولا يتغير بتغير أطرافه، وكل هذا بحسب النظرية التقليدية، ويسمى أنصار هذه النظرية بالسببيين.
* أستاذ القانون الخاص المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين