صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم 77 لسنة 2017 بإنشاء اللجنة العليا لتطوير جزر حوار.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه "تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا لتطوير جزر حوار"، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة "اللجنة"، وتشكل برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وعضوية كل من:
1. وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
2. وزير المواصلات والاتصالات.
3. وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
4. الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
5. عدد من رجال الأعمال يصدر بتسميتهم قرار من رئيس اللجنة.
وجاء في المادة الثانية:
أ – تهدف اللجنة إلى تحقيق تطوير شامل لجزر حوار بما يضمن خلق نموذج للسياحة المستدامة فيها وكفالة الاستغلال الأمثل لها سياحياً.
ب- تباشر اللجنة مهامها في إطار السياسة العامة للمملكة وخطط التنمية فيها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات واللجان العليا ذات الاختصاص والصلة بمهام اللجنة.
ج- يكون للجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام القانون، ولها على الأخص القيام بالآتي:
1. اقتراح استراتيجية متكاملة لاستغلال جزر حوار سياحياً.
2. اقتراح الخطط الرئيسية والمرحلية اللازمة لتنمية وتطوير الجزر سياحياً.
3. اقتراح البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية للجزر وتوفير وسائل المواصلات إليها بما يحقق أهداف اللجنة.
4. اقتراح إصدار الأنظمة اللازمة بشأن تحديد قواعد ومعايير وشروط الاستثمار السياحي في الجزر.
5. اقتراح البرامج الترويجية اللازمة لتسويق الجزر سياحياً وجذب المشاريع السياحية إليها.
د- تباشر اللجنة مهامها بما يضمن عدم المساس بالثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية.
وتضمنت المادة الثالثة من المرسوم:
أ- تنشأ لجنة تسمى "اللجنة التنفيذية" وتشكل برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وعضوية كل من:
1. الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
2. وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
3. الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
4. قائد خفر السواحل.
5. نائب الرئيس التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء والماء في الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء.
6. مدير الأشغال العسكرية.
ب- تختص اللجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإعداد تقارير تفصيلية في هذا الشأن ورفعها إلى رئيس اللجنة.
وجاء في المادة الرابعة، أن للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو منهم مع غيرهم لجاناً فرعية لبحث أي من الأمور الداخلة في مهامها، وترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها إلى اللجنة، وللجنة أن تكلف من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في أي من الأمور الداخلة في مهامها.
ونصت المادة الخامسة على أن على الجهات الحكومية والهيئات العامة المعنية تزويد اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات تكون لازمة لمباشرة مهامها.
وجاء في المادة السادسة:
أ- يصدر بنظام عمل اللجنة وتنظيم سير العمل فيها وفي لجانها الفرعية قرار من رئيس اللجنة.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويُعين الرئيس أمين سر للجنة.
ونصت المادة السابعة من المرسوم: ترفع اللجنة عن طريق رئيسها إلى مجلس الوزراء ، قراراتها واقتراحاتها وتوصياتها لاعتمادها، وتقارير دورية بنتائج أعمالها.
فيما جاء في المادة الثامنة، ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.