أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال اجتماعها السابع الذي عقدته الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد.
وتنص المادة (3) من المرسوم على أن "يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرُّها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدَّم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.
ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أيٍّ منهم بأية عملية، أو قدَّم لأيٍّ منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي.
ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن تَسَلَّم مباشرة أو بالواسطة بأيَّة طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها مِن أيٍّ من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أيٍّ منهم. ويعاقَب على الشروع في أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقرَّرة للجريمة التامة".
وأقرت اللجنة في اجتماعها، السلامة الدستورية والقانونية لـ3 مشروعات متعلقة باتفاقيات دولية صادقت عليها البحرين، أولها مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2017.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017.
وأوصت اللجنة بالسلامة الدستورية والقانونية أيضاً لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدات الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر "عقاب" المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017.
وتنص المادة (3) من المرسوم على أن "يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرُّها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدَّم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.
ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أيٍّ منهم بأية عملية، أو قدَّم لأيٍّ منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي.
ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن تَسَلَّم مباشرة أو بالواسطة بأيَّة طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها مِن أيٍّ من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أيٍّ منهم. ويعاقَب على الشروع في أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقرَّرة للجريمة التامة".
وأقرت اللجنة في اجتماعها، السلامة الدستورية والقانونية لـ3 مشروعات متعلقة باتفاقيات دولية صادقت عليها البحرين، أولها مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2017.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017.
وأوصت اللجنة بالسلامة الدستورية والقانونية أيضاً لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدات الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر "عقاب" المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017.