صرح حسين البوعلي المحامى العام لنيابة المحافظة الشمالية أن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، قد أصدرت حكما اليوم الأربعاء في القضية الخاصة بقتل مجني عليه على ساحل المالكية أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام عن تهمتي القتل وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، ثانياً: بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة خمسمائة دينار للمتهمين الثاني والثالث عن تهمتي حيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وبراءتهما من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، ثالثاً: بالحبس لمدة سنة للمتهمين الرابع والخامس عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة.وتعود وقائع تلك القضية إلى وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليه لتبادله رسائل السباب مع أحدهم عبر الهاتف، فتوجه المتهمون إلى حيث يتواجد المجني عليه بساحل المالكية وتشاجروا معاً، وأثناء المشاجرة أخرج المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مرخص أعده مسبقاً لهذا الغرض وصوبه باتجاه المجني عليه مُطلقاً عيارين ناريين منه أصابا المجني عليه وأردياه قتيلا، وقد تم القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة بإرشاد أحدهم حيث كان قد تم إخفاءه بإحدى الأماكن الجبلية، وباستجوابهم بالنيابة العامة اعترفوا كل بما هو منسوب إليه، فأمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الجنائية الرابعة والتي تداولت القضية أمامها حيث استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر.